اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 344
انقلب مدعيا و المدعى منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق و
له ان يحلف على نفى ذلك و يكون آكد و ليس لازما و كلما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه
يتوجه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول و رد اليمين حتى النسب و العتق و
النكاح و لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع علمه بموت مورثه و بحقه و انه ترك
مالا في يده، و لو سلم المدعى جهل الوارث بأحدها لم يتوجه عليه حق و يكفي في العلم
بالموت أو الحق نفى العلم و في ادعاء المال في يده البتّ[1] و النية نية القاضي فلا يصح تورية الحالف و لا قوله
إنشاء اللّه في نفسه و لو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد
نفيها الحلف على نفى اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا ألزمه القاضي صار لازما
ظاهرا و عليه ان يحلف (و هل) يلزمه باطنا اشكال أقربه اللزوم ان كان مقلدا لا
مجتهدا. (1)
[الفصل الرابع في حكم
اليمين]
الفصل
الرابع في حكم اليمين و هو انقطاع الخصومة أبدا لا براءة الذمة و ليس للمدعى بعد
ذلك المطالبة و لا اقامة
قال
قدس اللّه سره: و النية نية القاضي (إلى قوله) لا مجتهدا.
[1] أقول: منشأ
الاشكال اعتقاده و حكم الحاكم مبنى على اجتهاده و هو قد يكون خطاء فلا يرجح اعتقاد
الحاكم عليه (و من) كون الخصمين قد أمرهما الشارع بإمضاء ما حكم به الحاكم (و وجه
القرب) انه إذا كان مقلدا ففرضه التقليد للمجتهد و العمل بقوله ظاهرا و باطنا و قد
أفتاه المجتهد و حكم عليه بما حكم فيلزمه باطنا لانه متعبد بالعمل بما يفتيه
المفتي المجتهد و ان كان مجتهدا لزمه ظاهرا لأن القاضي يقضى باجتهاده و لا يجوز
للمجتهد إذا حكم عليه مخالفته ظاهرا و الا لأدّى إلى التنازع و هو يخل بنظام النوع
فينتفى فائدة نصب الحكام و لا يتعبد به في الباطن و الا لوجب على المجتهد التقليد
هذا خلف، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف- و قال ابن الجنيد للمقضي عليه
بتحليل حرام عنده أو تحريم حلال عليه إذا كان من أهل الاجتهاد ان يمتنع من تنفيذ
حكم القاضي عليه و لا يمضيه على نفسه فان قصد انه لا يلزمه في الباطن فهو جيد و هو
موافق لقول المصنف و ان قصد ظاهرا فهو ممنوع.