اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 635
اليمنى فاخرج اليسرى مع علمه بعدم اجزائها فلا دية له و الا فله
الدية و لو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى قيل سقط القطع (لانه) ببذلها
للقطع كان مبيحا فصار شبهة (1) و كل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها و ما لا فلا
و لو قال المجني عليه بذلها عالما لا بد لا قدم قول الباذل مع يمينه (لأنه) أعرف
بنيته، و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تصر بدلا و على القاطع الدية و له قصاص
اليمنى على اشكال. (2)
[ (الخامس) التساوي في
الأصالة أو الزيادة]
(الخامس)
التساوي في الأصالة أو الزيادة فلا يقطع أصلية بزائدة مطلقا و لا زائدة بأصلية مع
تغاير المحل و يقطع بمثلها و بالأصلية مع التساوي في المحل و لا يقطع زائدة بمثلها
مع تغاير المحل، و لو كان لكل من الجاني و المجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع
تساوى المحل و لو كانت للجاني خاصة اقتص ان أمكن بدون قطعها بان يخرج عن حد الكف و
الّا قطعت الأصابع الخمس ان لم تكن متصلة بأحدها و تؤخذ حكومة في الكف و ان كانت
متصلة بإحداهن اقتص في أربع و أخذ دية إصبع و حكومة كفه و لو كانت للمجنى- عليه
اقتص في الكف و طالب بدية الزائدة، و لو كانت خمس الجاني أصلية و بعض أصابع المجني
عليه زائدة لم يقتص في الجميع بل في الأصلية و يطالب بدية الزائدة و حكومة الكف، و
لو انعكس ثبت القصاص في الكف ان كانت في سمت الأصلية
قال و ما ذكروه قوى يعنى سقوط القود حكاه عن المخالفين و المصنف قال يحتمل القصاص
في اليمين (لانه) استحق قطع اليمين و اليسرى انما قطعها حيث ان الجاني غره فهو
متلف ليسراه فلا يسقط حق المجني عليه بها.
قال قدس
اللّه سره: و لو قطعها (الى قوله) شبهة.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه أيضا.
قال قدس
اللّه سره: و لو اتفقا على بذلها (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه قد رضى باليسار عن اليمين فصار ذلك عفوا عن القصاص في اليمين ببذل (و من) حيث
انها معاوضة فاسدة و الفاسد لا يترتب عليه أثره و الأصح عندي سقوط القصاص (لانه)
مبنى على التغليب و قد رضي المجني عليه بسقوط باليسار فيسقط.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 635