responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 279

شريك في الميراث كأن يكون للأب أولاد أخرى و للولد أولاد فللأب سدس تركة الابن يأخذه الاحياء من أولاده و يأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب فيأخذ الابن نصيبه و ينتقل إلى أولاده و باقي تركة الأب الباقي أولاده.

و لو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدّم أحدهما في التوريث و انتقل مال كل واحد الى الآخر، فان لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام و ان كان لأحدهما وارث كجدّ من أم انتقل ما صار اليه من أخيه إلى وارثه و انتقل ما صار الى الآخر الى الامام و على المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة كأخوين من أب لكل واحد منهما جد لام و لأحدهما مال دون الأخر، فإنه يقرع في المتقدم في الميراث فان خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته و انتقلت الى جده و أخذ جدّ ذي المال الثلث خاصة و ان خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه ثم يفرض موته فيرجع الى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة و لجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة و لو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم و يقسم تركته على الاحياء و الأموات معه فما يصيب الحي يعطى و ما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الأموات و هكذا يفرض موت كل واحد الى ان يصير تركات جميعهم منقولة الى الاحياء، و إذا ماتا حتف أنفهما و اشتبه المتقدم أو علم الاقتران لم يرث أحدهما من الآخر بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الاحياء، فلو ماتت امرأة و ولدها و اشتبه السابق و ادعى الزوج موت الزوجة أولا و الأخ موت الولد أولا كان ميراث المرأة بين الزوج و الأخ نصفين و ميراث الولد للزوج خاصة و حلف كل منهما لصاحبه و كذا مع علم الاقتران الا انه لا يمين الّا ان يدعيه أحدهما و يدعى الآخر السبق فيقدم قول مدّعى الاقتران مع اليمين.

[ (و لنذكر) هنا أمثلة للغرقى المتكثرة]

(و لنذكر) هنا أمثلة للغرقى المتكثرة

[ (الأول)]

(الأول) ثلاثة اخوة لأب منهدم عليهم


الأضعف في التوريث أولا قال الشيخ في الخلاف لا يجب و ظاهر كلامه في النهاية يدل على الوجوب و لا ثمرة في هذا التقديم على قولهما و انما تظهر فائدته على قول من قال بأنه يرث مما ورث الآخر منه.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست