اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 279
شريك في الميراث كأن يكون للأب أولاد أخرى و للولد أولاد فللأب سدس
تركة الابن يأخذه الاحياء من أولاده و يأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض
موت الأب فيأخذ الابن نصيبه و ينتقل إلى أولاده و باقي تركة الأب الباقي أولاده.
و لو كان
الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدّم أحدهما في التوريث و انتقل
مال كل واحد الى الآخر، فان لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام و ان كان لأحدهما
وارث كجدّ من أم انتقل ما صار اليه من أخيه إلى وارثه و انتقل ما صار الى الآخر
الى الامام و على المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة كأخوين من أب لكل
واحد منهما جد لام و لأحدهما مال دون الأخر، فإنه يقرع في المتقدم في الميراث فان
خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته و
انتقلت الى جده و أخذ جدّ ذي المال الثلث خاصة و ان خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه
ثم يفرض موته فيرجع الى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من
تسعة و لجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة و لو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون
فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم و يقسم تركته على الاحياء و الأموات معه فما يصيب الحي
يعطى و ما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الأموات و هكذا يفرض موت كل
واحد الى ان يصير تركات جميعهم منقولة الى الاحياء، و إذا ماتا حتف أنفهما و اشتبه
المتقدم أو علم الاقتران لم يرث أحدهما من الآخر بل كان ميراث كل واحد منهما
لورثته الاحياء، فلو ماتت امرأة و ولدها و اشتبه السابق و ادعى الزوج موت الزوجة
أولا و الأخ موت الولد أولا كان ميراث المرأة بين الزوج و الأخ نصفين و ميراث
الولد للزوج خاصة و حلف كل منهما لصاحبه و كذا مع علم الاقتران الا انه لا يمين
الّا ان يدعيه أحدهما و يدعى الآخر السبق فيقدم قول مدّعى الاقتران مع اليمين.
[ (و لنذكر) هنا أمثلة
للغرقى المتكثرة]
(و لنذكر)
هنا أمثلة للغرقى المتكثرة
[ (الأول)]
(الأول)
ثلاثة اخوة لأب منهدم عليهم
الأضعف في التوريث أولا قال الشيخ في الخلاف لا يجب و ظاهر كلامه في النهاية يدل على
الوجوب و لا ثمرة في هذا التقديم على قولهما و انما تظهر فائدته على قول من قال
بأنه يرث مما ورث الآخر منه.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 279