اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 211
باقي الورثة فلو خلّف زوجا و أبوين و بنتا فللزوج الربع كملا و
للأبوين السدسان كملا و الباقي للبنت و كذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما
و الزوج و كزوجة مع أبوين و بنتين و كزوج مع أخوين من الام و أختين من الأب أو أخت
و كزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الام.
[المقصد الثاني في تعيين
الوراث و سهامهم]
المقصد
الثاني في تعيين الوراث و سهامهم و فيه فصول
[ (الأول) في ميراث الأبوين
و الأولاد]
(الأول)
في ميراث الأبوين و الأولاد للأب المنفرد المال و للأم المنفردة الثلث و الباقي
يردّ عليها فان اجتمعا فللأم الثلث و الباقي للأب و مع الاخوة الحاجبين- لها السدس
و الباقي للأب و لا يرث الإخوة شيئا و ان حجبوا- و للابن المنفرد المال و كذا
الابنان فصاعدا بالسوية و للبنت المنفردة النصف و الباقي يرد عليها- و للبنتين
فصاعدا الثلثان و الباقي يرد عليهن، و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأولاد فللذكر
مثل حظ الأنثيين، و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان
أو السدس ان كان واحدا و الباقي للولد أو لمن زاد بالسوية، و لو كان مع الأبوين أو
مع أحدهما أولاد ذكور و إناث فللواحد السدس و لهما السدسان و الباقي للأولاد للذكر
ضعف الأنثى، و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع و الزوجة الثمن، و للأبوين
السدسان و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى، و للأبوين مع البنت السدسان و للبنت
النصف و الباقي يرد عليهم أخماسا فإن كان اخوة فالرد على الأب و البنت خاصة أرباعا
و لأحدهما معها السدس و لها النصف و الباقي يردّ أرباعا مطلقا و لهما مع البنتين
فصاعدا السدسان- و للبنات الثلثان- و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس و الباقي
يردّ أخماسا، و لو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كلا منهما نصيبه الأدنى- و للأبوين
السدسان- و لأحدهما السدس و الباقي للبنت أو البنات فان حصل رد فهو على البنت واحد
للإرث الأمومة و قد اجتمعا فيجتمع الأثران و لا امتناع في اختلاف الإضافتين عند
اختلاف المضافين بالاعتبار و لاجتماع النصيبين باعتبارين فلا تنافي فالأقوى عندي
ما هو الأقرب عند المصنف.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 211