responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 690

[المطلب الرابع الاذن]

المطلب الرابع الاذن و في كل واحد نصف الدية و فيهما أجمع الدية كاملة و في بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف و ان كان الثلث فالثلث و هكذا و في شحمة الأذن ثلث دية الاذن و في خرمها ثلث ديتها و اذن الأصم كالصحيح و لو ضربها فاستخشف و هو كشلل العضو فثلثا ديتها فان قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية و لو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة.

[المطلب الخامس الشفتان]

المطلب الخامس الشفتان يجب في الشفتين الدية إجماعا و اختلف في التقسيط (و قيل) في العليا الثلث و في السفلى الثلثان (لان) فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و الشراب (و قيل) في العليا خمسا الدية و في السفلى ثلاثة أخماسها (و قيل) في العليا النصف و في السفلى الثلثان و فيه زيادة لم تثبت (و قيل) بالسوية و هو حسن (1)


طبيعيا احتمل ان يكون فيه الحكومة لأن العضو بات في محله سليما كما كان أولا و الأصل براءة الذمة عن الحكومة و الأصح وجوب الدية كملا لأنه أبان الأنف بالكلية فاستحق الدية بنفس الإبانة فلا يسقط بنعمة من اللّه متجددة على المجني عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

المطلب الخامس الشفتان قال قدس اللّه سره: يجب في الشفتين (الى قوله) حسن.

[1] أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط و المفيد و سلار و ابى الصلاح و الثاني قول الشيخ في النهاية و الخلاف و كتابي الاخبار و محمد بن بابويه في المقنع و ابن حمزة ان في العليا خمسي الدية و في السفلى ثلاثة أخماسها و الثالث قول ابن الجنيد و نقله شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرائع عن ابن بابويه و هو منقول عن ظريف بن ناصح [1] و ردّه المصنف بأنه يشتمل على زيادة لم تثبت و الرابع و هو التسوية قول ابن ابى عقيل و استحسنه المصنف.


[1] راجع باب 2 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست