اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 650
القفا و (لا) إلى الأذنين و لو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة،
و لو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة و الباقي على الوجه الذي وقعت الجناية
عليه، و لو أوضحه في اثنين و بينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك و لو أوضح جبينه و
رأسه بضربة واحدة فهما جنايتان و لو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان.
[الفصل الخامس في الجناية
على العورة]
الفصل
الخامس في الجناية على العورة يثبت القصاص في الذكر و يتساوى ذكر الشاب و الشيخ و
الصغير و البالغ و الفحل و مسلول الخصيتين و المختون و الأغلف و لا يقطع الصحيح
بذكر العنّين و يقطع العنّين بالصحيح و كذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل و يعرف
بان يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط أو منبسطا فلا ينقبض و يقتص في البعض فان كان
الحشفة فظاهر و ان زاد استوفى بالنسبة من الأصل ان نصفا فنصفا و ان ثلثا فثلثا و
هكذا فيثبت القصاص في الخصيتين و في إحداهما الا ان يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية
سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنّينا، و لو قطع الذكر و الخصيتين اقتص له
سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب و في الشفرين و هما اللحم المحيط بالرحم إحاطة
الشفتين بالفم القصاص سواء البكر و الثيب و الصغيرة و الكبيرة و الصحيحة و الرتقاء
و المختونة و غيرها و المفضاة و السليمة.
و لو
أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص مع إمكان المساواة و الدية (1) و لو
جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية، و لو قطع ذكر
خنثى مشكل و أنثييه و شفريه فان كان الجاني ذكرا (فان) ظهرت الذكورة كان في
قال
قدس اللّه سره: و لو أزالت بكر (الى قوله) و الدية.
[1] أقول: و يحتمل
القصاص لقوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ[1] و لا مانع
لان التقدير انه يمكن المساواة (و يحتمل) الدية و هو الأرش لأنها من البواطن و ضبط
المساواة فيه عسر لعدم إدراكها بالبصر غالبا ففي القصاص فيها تعذر (تقرير- خ ل) و
الشارع انما بنى على الأغلب فيثبت أرش الجناية و هو الأصح عندي.