responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 477

و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت نسبا

[ (الثاني) الذمي إذا زنى بمسلمة]

(الثاني) الذمي إذا زنى بمسلمة سواء كان بشرائط الذمة أو لا و سواء أكرهها أو طاوعته اما لو عقد عليها فإنه باطل و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه اشكال (1)

[ (الثالث) المكره للمرأة على الزنا]

(الثالث) المكره للمرأة على الزنا

[الرابع) الزاني بامرأة أبيه على رأى]

(الرابع) الزاني بامرأة أبيه على رأى، (2) و لا يعتبر في هؤلاء الإحصان و لا الحرية و لا الشيخوخة بل يقتل كل منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا و يقتصر على قتله بالسيف (و قيل) ان كان محصنا جلد ثم رجم و ان لم يكن جلد ثم قتل (3)


الفصل الثالث في الحد قال قدس اللّه سره: و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم إشكال.

[1] أقول: الذمي إذا عقد على المسلمة فالعقد باطل و يجب قتله مع وطيها عالما بالتحريم و مع جهله هل يكون حكمه حكم الزاني الجاهل بتحريم ذلك عليه قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه شبهة فيسقط الحد لعموم قوله عليه السّلام ادرءوا الحدود بالشبهات [1] (و من) ان الرخصة و التخفيف انما جاءت في حق المسلمين اما الذمي فلا يرخص له و جهله منسوب الى تقصيره و تجريه على المسلمين يقتضي تشديد العقوبة عليه.

قال قدس اللّه سره: الزاني بامرأة أبيه على رأى.

[2] أقول: قال الشيخ رحمه اللّه الزاني بامرأة أبيه يقتل و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و هو الأقوى عندي (و قيل) لا- للأصل.

قال قدس اللّه سره: و لا يعتبر في هؤلاء (إلى قوله) ثم قتل.

[3] أقول: قوله (و لا يعتبر في هؤلاء) المراد بهم- الزاني بذات محرم- و الذمي إذا زنا بمسلمة و المكره لامرأة على الزنا- و الزاني بامرأة أبيه، و افتى المصنف بقتلهم من غير اشتراط أمر زائد على الزنا أو من غير أمر زائد على القتل، و هو قول الشيخ في النهاية و المفيد و ابن البراج و ابى الصلاح و قال ابن إدريس ان من يجب قتله على كل حال ان كان محصنا جلد ثم رجم و ان كان غير محصن جلد ثم قتل لانه عمل بمقتضى الدليلين (احتج الشيخان) بما رواه زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل [2]


[1] ئل ب 24 خبر 3 من أبواب مقدمات الحدود

[2] ئل ب 17 خبر 4 من أبواب حد الزنا بطريق الكليني و الشيخ و بطريق الصدوق زاد محصنا كان أو غير محصن

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست