اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 477
و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت نسبا
[ (الثاني) الذمي إذا زنى
بمسلمة]
(الثاني)
الذمي إذا زنى بمسلمة سواء كان بشرائط الذمة أو لا و سواء أكرهها أو طاوعته اما لو
عقد عليها فإنه باطل و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه اشكال (1)
[ (الثالث) المكره للمرأة
على الزنا]
(الثالث)
المكره للمرأة على الزنا
[الرابع) الزاني بامرأة
أبيه على رأى]
(الرابع)
الزاني بامرأة أبيه على رأى، (2) و لا يعتبر في هؤلاء الإحصان و لا الحرية و لا
الشيخوخة بل يقتل كل منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا و
يقتصر على قتله بالسيف (و قيل) ان كان محصنا جلد ثم رجم و ان لم يكن جلد ثم قتل
(3)
الفصل
الثالث في الحد قال قدس اللّه سره: و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم إشكال.
[1] أقول: الذمي إذا
عقد على المسلمة فالعقد باطل و يجب قتله مع وطيها عالما بالتحريم و مع جهله هل
يكون حكمه حكم الزاني الجاهل بتحريم ذلك عليه قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه
شبهة فيسقط الحد لعموم قوله عليه السّلام ادرءوا الحدود بالشبهات[1] (و من) ان
الرخصة و التخفيف انما جاءت في حق المسلمين اما الذمي فلا يرخص له و جهله منسوب
الى تقصيره و تجريه على المسلمين يقتضي تشديد العقوبة عليه.
قال قدس
اللّه سره: الزاني بامرأة أبيه على رأى.
[2] أقول: قال الشيخ
رحمه اللّه الزاني بامرأة أبيه يقتل و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و هو الأقوى
عندي (و قيل) لا- للأصل.
قال قدس
اللّه سره: و لا يعتبر في هؤلاء (إلى قوله) ثم قتل.
[3] أقول: قوله (و لا
يعتبر في هؤلاء) المراد بهم- الزاني بذات محرم- و الذمي إذا زنا بمسلمة و المكره
لامرأة على الزنا- و الزاني بامرأة أبيه، و افتى المصنف بقتلهم من غير اشتراط أمر
زائد على الزنا أو من غير أمر زائد على القتل، و هو قول الشيخ في النهاية و المفيد
و ابن البراج و ابى الصلاح و قال ابن إدريس ان من يجب قتله على كل حال ان كان
محصنا جلد ثم رجم و ان كان غير محصن جلد ثم قتل لانه عمل بمقتضى الدليلين (احتج
الشيخان) بما رواه زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة
نفسها قال يقتل[2]