responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 307

الظاهر و لو قال نائب المعزول و أخذت هذا المال أجرة عملي لم يقبل و ان صدّقه المعزول إلا بحجة و في الاكتفاء بيمينه في قدر اجرة المثل نظر (1)، و لو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولّى وجبت الاستعادة و لو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يجب.

[المقصد الثاني في كيفية الحكم]

المقصد الثاني في كيفية الحكم و فيه فصول

[الأول في الآداب]

الأول في الآداب ينبغي للحاكم إذا سار الى بلد ولايته- أن يسأل من اهله حال البلد و يتعرف منهم ما يحتاج الى معرفته و إذا قدّم أشاع بقدومه و واعدهم يوما لقراءة عهده و ان يسكن وسط


غرما أم لا و ليس بجيد (لان) هذا الخلاف غير معروف و انما الاتفاق حاصل على ان الدعوى مسموعة في الجملة و على ان بينة المدعى محكوم بها- خ).

قال قدس اللّه سره: فلو قال نائب المعزول (الى قوله) نظر.

[1] أقول: لما فرغ من البحث عن الدعوى على القاضي شرع في بيان الدعوى على أمنائه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة فقوله نائب المعزول لا يريد به في القضاء (لانه) لا يجوز له أخذ الأجرة بل الامناء و قوله (و ان صدّقه المعزول) لانه لا يعتبر إنشائه و لا فعله فلا يعتبر تصديقه (فنقول) ان لم يثبت العمل لا بالإقرار و لا بالبينة حلف المدعى و وجب على الأمين الردّ و ان ثبت هل يثبت له اجرة بمجرد يمينه انه عمل بأجرة أو يفتقر الى بينة يحتمل (الأول) لأنه نائب من جهة الشرع و الأصل عدم التبرع فمع يمين الأمين يثبت له اجرة المثل لا ما ادعاه الأمين إذا كان زائدا (و يحتمل الثاني) لأنه مدع و لا يثبت دعواه إلا ببينة- فقال والدي المصنف هذا الخلاف مبنى على انّ من عمل لغيره بأمر من له الأمر بالعمل و لم يذكر اجرة هل يستحق أجرة أم لا (قيل) يستحق لأنه أمر بالعمل و الأصل عدم التبرع (و قيل) لا يستحق لأنه أعم و العام لا دلالة له على الخاص و الأقوى الأول و قوله (و في الاكتفاء بيمينه في قدر اجرة المثل يريد به في ثبوت اجرة المثل لا يعنى ان الشك في قدرها و منشأ النظر انه أمين الشرع و الأصل في أفعاله الصحة و لان الظاهر عدم التبرع- خ).

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست