responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 449

[الفصل السادس في اختلاف الشاهدين]

الفصل السادس في اختلاف الشاهدين يشترط في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ فلو قال أحدهما غصب و قال الآخر أخذ قهرا ثبت الغصب و لا يحكم لو اختلفا معنى كان يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به فلو حلف مع أحدهما ثبت، و لو شهد أحدهما انه سرق غدوة و قال الآخر عشية النصاب أو غيره لم يحكم للتعارض أو تغاير الفعلين و كذا لو قال أحدهما سرق دينارا و الآخر درهما أو ثوبا أبيض و قال الآخر اسود.

(و بالجملة) إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، و لو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع و لو شهد اثنان على سرقة ثوب معين في وقت و آخر ان على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض ثبت الغرم و بطل القطع، و لو تغايرت العين أو اتحدت و أمكن التعدد ثبتتا و لا تعارض و ثبت القطع، و لو شهد اثنان بفعل و آخران على غيره ثبتا إن أمكن الاجتماع و الّا كان له ان يدعى أحدهما مثل ان يشهد اثنان بالقتل غدوة و آخر ان عشية و كذا كل ما لا يتكرر، و لو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب بدينار و شهد الآخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض و له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، و لو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الدينار أن اما لو شهد واحد بالإقرار بدينار و الآخر بالإقرار بدينارين ثبت الدينار بهما و الآخر بانضمام اليمين الى الثاني و لو شهد لكل إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة و الآخر باثنين و كذا لو شهدا انه سرق ثوبا قيمته دينار و شهد الآخر انه سرقه و قيمته دينار ان ثبت الدينار بهما و الآخر بالشاهد و اليمين


أعدلهما و لو كان أعدلهما واحدا لم يجز شهادته [1] (و أجاب) والدي عنه في المختلف بالحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم فإنه لا يقدح في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتبارا بقوة الظن اما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا (لانه) اما ان يكون كاذبا في إنكاره أو صادقا (فان) كان الأول كان فاسقا و عدالته شرط في الحكم (و ان) كان صادقا فالفرع كاذب فلا يحكم بقوله- و حمل والدي هنا قول الشيخ في النهاية على قول الأصل لا اعلم اما‌


[1] ئل ب 46 خبر 1 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست