responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 253

و المختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر و الابن يدعي أربعة يعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر و البنت تدعى سهمين فتدفع إليها سهما صار لها تسعة (و يحتمل) توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة و عشرين (لان) المدعى هنا نصف و ربع و خمسان و مخرجها عشرون للابن النصف عشرة و للبنت خمسة و للخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة و عشرين.

[ (الرابع) ان يقسّم التركة نصفين]

(الرابع) ان يقسّم التركة نصفين فيقسّم احد النصفين على الورّاث على تقدير ذكورية الخنثى و النصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة كالمسألة بعينها أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة (لان) حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة ثم تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثية فتصير أربعين فيقسم نصفها و هو عشرون على ذكر و أنثيين فيكون للخنثى هنا خمسة، و كذا للأنثى، و للذكر عشرة و النصف الآخر يقسمه على ذكرين و أنثى فيكون للخنثى ثمانية، و كذا الذكر و للأنثى أربعة، فيجتمع للخنثى


الأربعين ثلاثة عشر و ثلث و هذا الطريق الثاني أقرب من الأول الى نصف البنت و نصف الابن (و اما الثالث) و هو طريق الدعوى فيما بقي بعد اليقين فإنه يوافق طريقة المنزلين في أكثر المواضع- مثلا هذه المسألة للذكر الخمسان بيقين و هي ستة عشر من أربعين و هو يدعى النصف- عشرين و للبنت الخمس بيقين و هو ثمانية و هي تدعي الربع (عشرة- خ) و للخنثى الربع بيقين و هو عشرة- و هي تدعي الخمسين ستة عشر، و المتخلف من الفريضة ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فيعطيه نصفها ثلاثة و معه عشرة يصير ثلاثة عشر، و الابن يدعي أربعة فتعطيه نصفها اثنين يكمل له ثمانية عشر، و البنت تدعى سهمين فيدفع إليها نصفهما سهما يصير لها تسعة، و قال قوم بالتوريث بالدعوى من أصل المال (فعلى هذا) المسألة من ثلاثة و عشرين (لان) المدعى منها نصف و ربع و خمسان و مخرجها عشرون يعطى الابن النصف عشرة و البنت خمسة و الخنثى ثمانية- يكون ثلاثة و عشرين فيعول ثلاثة فان لم يكن في هذه المسألة بنت (فعلى التنزيل) الفريضة من اثنى عشر- للابن سبعة و للخنثى خمسة و هو قول من يورثه بالدعوى فيما بعد اليقين و على الطريق الثاني الفريضة من سبعة و كذلك على قول من ورثها (ورثهما- خ ل) بالدعوى من أصل المال.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست