اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 639
[المطلب
الثاني في الاحكام]
المطلب
الثاني في الاحكام لو قطع إصبعا فسرت الى الكف و اندملت ثبت القصاص في الكف (و هل)
له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي الأقرب المنع لإمكان القصاص فيهما (1)، و لو
قطع يده من مفصل الكوع[1] ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع
اقتص في اليد و له الحكومة في الزائد و لو قطعها من المرفق اقتص منه و ليس له
القصاص في اليد و أخذ أرش الزائد و كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
كان يقطع إصبعين و له واحدة أو يقطع كفا كاملا و ليس له أصابع و لو قطع من نصف
الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع (لعدم) وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن
اعتبار المساواة فيه، و له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي و ليس له
قطع الأنامل و مطالبة دية باقي الأصابع و الحكومة فإن رضي بقطعها مع إسقاط الباقي
جاز و ليس له ان يقطع الأنامل ثم يكمل القطع في الأصابع لزيادة الألم و لو قطع إصبع
رجل فشلّت اخرى بجنبها اقتص منه في
باطشة فقطع واحد يده الباطشة و صارت الزائدة باطشة كالأولى ففي مساواتها الأصلية
في الاحكام و مقدار الدية و القصاص إشكال ينشأ (من) انها زائدة (لأنه) التقدير فلا
يتغير حكمها بتغير القوة من النقصان إلى الزيادة (و لانه) قد كانت ديتها ثلث
الأصلية فلا يقطع الأصلية بها و الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يتغير (و من)
اشتراكها في الجسمية و اجزائها و انما تميزت و انفردت في الحكم بالبطش و به كانت
اصلية و وجود السبب يقتضي وجود المسبب فيساويها في الاحكام (و فيه نظر) لأن
المقتضي لكون الأصلية اصلية هو الطبعية لا المعنى النادر فيها و الأقوى عندي انها
لا تلحق بالأصلية.
المطلب
الثاني في الاحكام قال قدس اللّه سره: و لو قطع إصبعا (إلى قوله) فيهما.
[1] أقول: و يحتمل
الجواز لتغاير المحل فهما جنايتان متغايران و الأصح الأول (لأن) السبب واحد و
العمد لا يثبت فيه الدية إلّا صلحا.