اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 301
و لو أخذ الجعل من المتحاكمين فان لم يتعين و حصلت الضرورة قيل جاز
و الأقرب المنع (1) و ان تعين أو كان مكتفيا لم يجز امّا الشاهد فلا يحل له الأجر
على الإقامة و لا التحمل و يجوز للمؤذن و القاسم و كاتب القاضي و مترجمه و الكيال
و الوزّان و معلم القرآن و الآداب و صاحب الديوان و والى بيت المال أن يأخذوا
الرزق من بيت المال لانّ ذلك كله من المصالح.
[خاتمة]
خاتمة
شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء و الإفتاء في العلم معرفة تسعة أشياء الكتاب- و
السنة و الإجماع- و الخلاف- و أدلة العقل من الاستصحاب و البراءة الأصلية و
غيرهما- و لسان العرب- و أصول العقائد- و أصول الفقه- و شرائط البرهان (اما
الكتاب) فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء العام- و الخاص- و المطلق- و المقيد- و
المحكم- و المتشابه- و المجمل و المبيّن- و الناسخ- و المنسوخ في الايات المتعلقة
بالأحكام و هي نحو خمسمائة آية و لا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز (و امّا
السنة) فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها
قال
قدس اللّه سره: و لو أخذ الجعل (الى قوله) المنع.
[1] أقول: حكى الشيخ
في المبسوط القولين و كذا صاحب الشرائع فيه و جزم كل منهما رحمهما اللّه بالمنع و
هو اختيار المصنف و هو الأصح عندي (لأنه) قام بواجب فلا يجوز أخذ عوض عنه (و لانه)
لم يعمل لأحد منهما بل عمل لنفسه (و احتج القائلون بالجواز) بأنه اما ان لا يجب
عليه عينا و لا كفاية أو يجب بأحدهما فإن كان الأول جاز أخذ الجعل لانه فعل مباح
يحتاج اليه الغير لنفعه و اضطر إلى أخذ الجعل عليه فجاز و ان وجب بأحد المعنيين
جاز أيضا و الّا لزم أحد أمور ثلاثة (اما) خرق الإجماع (أو) تكليف ما لا يطاق-
(أو) اجتماع النقيضين (لانه) مع عدم بيت المال و عدم الزكاة (اما) ان يجب الصبر
بلا مؤنة أو السعي و القضاء مع فرض عدم اجتماعهما و هو تكليف ما لا يطاق (أو) يجب
ترك القضاء مع وجوبه و هو يستلزم اجتماع النقيضين (أو) يأخذ من غير المتخاصمين و
هو خرق الإجماع (و الجواب) نختار عدم وجوبه حينئذ و نمنع جواز أخذ الأجرة عليه
حينئذ لأنه لا يصح الّا قربة و أخذ الرزق من بيت المال لا ينافيه.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 301