responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 465

و لو أنكر التعريف لم يضمنا

[ (التاسعة عشر) لو شهدا أنه أعتق عبده و قيمته مأتان على مأة ضمنها آخر ثم رجعا بعد الحكم]

(التاسعة عشر) لو شهدا أنه أعتق عبده و قيمته مأتان على مأة ضمنها آخر ثم رجعا بعد الحكم رجع كل من المولى و الضامن عليهما بمأة

[ (العشرون) لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين و شهد آخران بالدخول]

(العشرون) لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين و شهد آخران بالدخول ثم رجعوا اجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان اجمع على شاهدي النكاح لأنهما ألزماه المسمى و وجوب النصف عليهما و النصف على شاهدي الدخول لأن شاهدي النكاح أوجباه و شاهدي الدخول قرّراه فيقسّم أرباعا فلو شهد اثنان حينئذ بالطلاق ثمّ رجعا لم يلزمهما شي‌ء لأنهم لم يتلفا عليه شيئا يدعيه و لا أوجباه عليه ما ليس بواجب.

[ (الحادية و العشرون) إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل ردّ شهادته]

(الحادية و العشرون) إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل ردّ شهادته (أما الأولى) فللرّجوع (و اما الثانية) فلعدم التثبت كان يشهد بمأة ثم يقول بل هي مأة و خمسون أو سبعون و كذا لو شهد بمأة ثم قال قضاه خمسين احتمل الردّ عما لو قال ادانه مأة ثم قال قضاه خمسين فإنه يقبل شهادته في الباقي قطعا. (1)


النصف (اما الأول) فلأنه لو لا شهادة الشاهدين لم يضمن المعرف شيئا بالتعريف و لو لا التعريف لما تشخص المشهود عليه فلم يغرم بمجرد الشهادة و إذا اشتركا في التفويت اشتركا في الضمان (و من) حيث ان الشاهدين شهدا على شخص لا يعرفانه و انما عرّفه بالاسم و النسب المعرفان و الشاهدان لم يلزم من شهادتهما انه المسمى بالاسم فقد اجتمع سببان أحدهما الشهادة و الثاني التعريف و التعريف أقرب السببين فكان الضمان عليه إذا اعترفا انهما كاذبان في التعريف.

قال قدس اللّه سره: إذا زاد الشاهد (الى قوله) قطعا.

[1] أقول: سهى قلم الناسخ هنا فإنه كان ينبغي ان يكتب عوض قوله (اما الاولى) اما الثانية (لأن) الرجوع انما يتأتى إذا شهد بمقدار ثم نقص منه حتى يكون نقصانه رجوعا عن بعض ما شهد به و عوض قوله (و اما الثانية) و اما الأولى (لأن) مع شهادته بالناقص إذا زاد كان زيادته لعدم التثبت (و وجه احتمال ظاهر ذكره المصنف (و يحتمل) عدم رد شهادته لإمكان التذكر قوله (و كذا لو شهد له بمأة) ثم قال قضاه خمسين مراده انه يحتمل رد الشهادة لأنه حكم بان له مائة و هو يقتضي استحقاقها عليه حين الشهادة و قوله (قضاه) خمسين)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست