responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 605

فلا عبرة بإقرار الصبي و (لا) المجنون و (لا) المكره و (لا) العبد فان صدقه مولاه فالأقرب القبول (1)، و القن و المدبر و أم الولد و المكاتب و ان انعتق بعضه سواء و لا إقرار الساهي و الغافل و النائم و المغمى عليه و السكران و المرأة كالرجل و المحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد و يستوفى منه القصاص في الحال، و لو أقر بالخطاء ثبت و لم يشارك المقرّ له الغرماء و يقبل إقرار أجير الغير و ان كان خاصا بالعمد و الخطاء و لو أقر المرهون و صدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن، و لو أقرّ واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطاء تخير الولي في تصديق من شاء منهما و ليس له على الآخر سبيل، و لو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف آخر بأنه هو القاتل دون الأول و رجع الأول عن إقراره درئ عنهما القتل و الدية و أخذت الدية من بيت المال و هي قضية الحسن في حيوة أبيه عليهما السّلام [1].

[المطلب الثاني البينة]

المطلب الثاني البينة و يثبت القتل بشهادة عدلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين و يثبت بالأخيرين ما يوجب الدية كالخطاء و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام و الجائفة، و يثبت بالأول أنواع القتل اجمع، و لا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع، و لو رجع بالعفو الى المال


المطلب الأول الإقرار قال قدس اللّه سره: و لا العبد (الى قوله) القبول.

[1] أقول: لا يقبل إقرار العبد بالجناية و هل عدم القبول يسلب أهلية الإقرار كالصغير و المجنون (يحتمل) ذلك (لان) العبودية صفة مانعة منه- (و يحتمل) ان عدم القبول لوجود مانع و هو تعلق حق الغير به لأنه إقرار في الحقيقة في حق السيد (فعلى الأول) لا يسمع لو صدقه مولاه لان العبد ليس له أهلية الإقرار و المولى ليس له تعلق بنفس دم العبد و ليس له جراحة و لا قطع شي‌ء من أعضائه فلا يقبل (و على الثاني) يقبل ان صدقه (و وجه القرب) ان المقتضى موجود و هو قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] و المانع‌


[1] راجع ئل باب 4 خبر 1 من أبواب دعوى القتل

[2] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست