اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 605
فلا عبرة بإقرار الصبي و (لا) المجنون و (لا) المكره و (لا) العبد
فان صدقه مولاه فالأقرب القبول (1)، و القن و المدبر و أم الولد و المكاتب و ان
انعتق بعضه سواء و لا إقرار الساهي و الغافل و النائم و المغمى عليه و السكران و
المرأة كالرجل و المحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد و يستوفى منه
القصاص في الحال، و لو أقر بالخطاء ثبت و لم يشارك المقرّ له الغرماء و يقبل إقرار
أجير الغير و ان كان خاصا بالعمد و الخطاء و لو أقر المرهون و صدقه مولاه لم ينفذ
حتى يصدقه المرتهن، و لو أقرّ واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطاء تخير الولي في
تصديق من شاء منهما و ليس له على الآخر سبيل، و لو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف
آخر بأنه هو القاتل دون الأول و رجع الأول عن إقراره درئ عنهما القتل و الدية و
أخذت الدية من بيت المال و هي قضية الحسن في حيوة أبيه عليهما السّلام[1].
[المطلب الثاني البينة]
المطلب
الثاني البينة و يثبت القتل بشهادة عدلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين و يثبت
بالأخيرين ما يوجب الدية كالخطاء و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام و الجائفة، و
يثبت بالأول أنواع القتل اجمع، و لا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع، و لو
رجع بالعفو الى المال
المطلب
الأول الإقرار قال قدس اللّه سره: و لا العبد (الى قوله) القبول.
[1] أقول: لا يقبل
إقرار العبد بالجناية و هل عدم القبول يسلب أهلية الإقرار كالصغير و المجنون
(يحتمل) ذلك (لان) العبودية صفة مانعة منه- (و يحتمل) ان عدم القبول لوجود مانع و
هو تعلق حق الغير به لأنه إقرار في الحقيقة في حق السيد (فعلى الأول) لا يسمع لو
صدقه مولاه لان العبد ليس له أهلية الإقرار و المولى ليس له تعلق بنفس دم العبد و
ليس له جراحة و لا قطع شيء من أعضائه فلا يقبل (و على الثاني) يقبل ان صدقه (و
وجه القرب) ان المقتضى موجود و هو قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز[1] و المانع