اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 662
[الفصل الثالث
في اجتماع العلة و الشرط]
الفصل
الثالث في اجتماع العلة و الشرط إذا حفر بئرا فتردى فيها إنسان فإن كانت العلة
عدوانا بان دفعه غيره سقط اثر الحفر و كان الضمان على الدافع و ان لم يكن عدوانا
كما لو تردى بنفسه مع الجهل فان كان الحفر عدوانا ضمن الحافر مثل ان يحفر في طريق
مسلوك أو ملك غيره بغير اذنه و لو اذن سقط الضمان عن الحافر و كذا لو رضى بها بعد
الحفر العدوان و لو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين (قيل) لا ضمان (لانه) حفر
سائغ (1) و كذا لا ضمان لو كان الحفر غير عدوان بان يحفر في ملكه أو في أرض موات
بقصد التملك أو بقصد الاستسقاء و التخلية و لو كانت في ملكه و ادخل غيره و عرّفه
المكان و هو بصير فلا ضمان و كذا لو كانت مكشوفة أو دخل بغير اذنه، و لو كانت
مستورة و لم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل اعمى ضمن، و لو كان
الحفر في ملك الغير بغير اذنه فدخل آخر بغير اذنه و كان الموضع مكشوفا فلا ضمان و ان
كان مستورا أو كان الداخل اعمى احتمل ضمان الحافر لتفريطه و عدم الضمان لتفريط
الداخل و لو تردى المالك أو المأذون ضمن الحافر.
و لو حفر
في مشترك بينه و بين غيره بغير اذنه احتمل الضمان و نصفه ان كان الشريك واحدا و
الثلثين ان كان اثنين و هكذا و النصف مطلقا (2)، و لو كان الحافر عبدا تعلق الضمان
برقبته فإن أعتقه مولاه ضمن، و لو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيد، و
لو وضع
قال
قدس اللّه سره: و لو كان في طريق (الى قوله) سائغ.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و المبسوط و وجهه أنه أساغه الشارع و كل ما اساغه
الشارع لا يكون تعديا و كل سبب الضمان في مثله فهو تعدو وجه الضمان ان ما اساغه
الشارع لا بد من خلّوه عن وجوه المفاسد و وجوه القبيح فيكون سائغا بشرط عدم الوقوع
فالوقوع كاشف عن اشتماله على وجه قبيح فيكون مضمونا و حاصله منع الصغرى في القياس
الأول و الأقوى عندي الضمان.
قال قدس
اللّه سره: و لو حفر في مشترك (الى قوله) مطلقا.
[2] أقول: إذا حفر
بئرا في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير اذنه فلا شك في انه يضمن لكن الإشكال في
مقدار ما يضمنه و فيه احتمالات ثلاثة (الأول) ضمان المتردي كله لانه
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 662