responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 614

[البحث الثاني في كيفية القسامة]

البحث الثاني في كيفية القسامة إذا ثبت اللوث حلف المدعى و قومه خمسين يمينا يحلف كل واحد يمينا واحدة ان كانوا عدد القسامة و ان نقصوا كررت عليهم الايمان حتى يستوفى منهم الخمسون و لو لم- يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعى خمسين يمينا بعد الوعظ (و هل) يشترط توالى الايمان في مجلس واحد الأقرب عدمه (1)، و لو لم يكن له قوم أو كانوا و امتنعوا و لم- يحلف المدعى حلف المنكر و قومه خمسين يمينا ببراءة ساحته و لو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم حتى يستوفى الخمسون فان لم يكن له قوم كررت عليه الايمان حتى يكمل العدد، و في الاكتفاء بقسامة قوم المدعى عن قسامته أو قسامة قوم المنكر إشكال (2) فإن امتنع و لم يكن له من يقسم الزم الدعوى (و قيل) له رد اليمين على المدعى (3)


البحث الثاني في كيفية القسامة قال قدس اللّه سره: و هل يشترط (الى قوله) عدمه.

[1] أقول: وجه القرب انها ايمان متعددة لم ينص الشارع فيها على توال و لا إطلاق و الأصل عدم الاشتراط (و من) انها كاليمين الواحدة فلا يجوز تبعيضها (و لأن) للموالاة أثر في الزجر و الردع يكون أكثر وقعا في النفس و لنهى الشارع عنها في قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [1] و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و في الاكتفاء (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: منشأ الاشكال ان الأصل عدم جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره أو إسقاط حق عن غيره فلو لم يحلف المدعى و لا المنكر لزم أحد الأمرين المنفيين بالأصل (و من) كون هذا الشرط لم ينص الشارع عليه في القسامة فإنه جوز إثبات حق الغير أو نفيه بيمين غيره و هو القضاء (و لانه) لم يعتبر الشارع خصوصية الحالف بل جعل يمين القوم قائمة مقام يمينه.

قال قدس اللّه سره: فان امتنع (الى قوله) على المدعى.

[3] أقول: القول برد اليمين على المدعى هو قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه فان‌


[1] البقرة 224

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست