اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 614
[البحث الثاني
في كيفية القسامة]
البحث
الثاني في كيفية القسامة إذا ثبت اللوث حلف المدعى و قومه خمسين يمينا يحلف كل
واحد يمينا واحدة ان كانوا عدد القسامة و ان نقصوا كررت عليهم الايمان حتى يستوفى
منهم الخمسون و لو لم- يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعى خمسين يمينا بعد
الوعظ (و هل) يشترط توالى الايمان في مجلس واحد الأقرب عدمه (1)، و لو لم يكن له
قوم أو كانوا و امتنعوا و لم- يحلف المدعى حلف المنكر و قومه خمسين يمينا ببراءة
ساحته و لو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم حتى يستوفى الخمسون فان لم يكن له قوم
كررت عليه الايمان حتى يكمل العدد، و في الاكتفاء بقسامة قوم المدعى عن قسامته أو
قسامة قوم المنكر إشكال (2) فإن امتنع و لم يكن له من يقسم الزم الدعوى (و قيل) له
رد اليمين على المدعى (3)
البحث
الثاني في كيفية القسامة قال قدس اللّه سره: و هل يشترط (الى قوله) عدمه.
[1] أقول: وجه القرب
انها ايمان متعددة لم ينص الشارع فيها على توال و لا إطلاق و الأصل عدم الاشتراط
(و من) انها كاليمين الواحدة فلا يجوز تبعيضها (و لأن) للموالاة أثر في الزجر و
الردع يكون أكثر وقعا في النفس و لنهى الشارع عنها في قوله تعالى وَ
لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ[1] و الأقوى
عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و في الاكتفاء (الى قوله) إشكال.
[2] أقول: منشأ
الاشكال ان الأصل عدم جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره أو إسقاط حق عن غيره فلو لم
يحلف المدعى و لا المنكر لزم أحد الأمرين المنفيين بالأصل (و من) كون هذا الشرط لم
ينص الشارع عليه في القسامة فإنه جوز إثبات حق الغير أو نفيه بيمين غيره و هو
القضاء (و لانه) لم يعتبر الشارع خصوصية الحالف بل جعل يمين القوم قائمة مقام
يمينه.
قال قدس
اللّه سره: فان امتنع (الى قوله) على المدعى.
[3] أقول: القول برد
اليمين على المدعى هو قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه فان