responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 373

فالجميع وقف (و ان كان في مقابلة عين مثل بئر فهو طلق- خ) و القناة و الحمّام و ما لا يقبل القسمة يجرى فيها المهاياة و لا يلزم فان رجع بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه و لا يباع المشترك مع التنازع و عدم إمكان القسمة و انتفاء المهاياة و لو ساوا احد العبدين ألفا و الآخر ستة مأة فان رد آخذ الجيد مائتين تساويا و لا إجبار و لو انفرد أحدهما بالردىّ و خمس الجيد ليزول الشركة على احد العبدين استويا لكن الأقرب انه لا يجبر عليه لأن أصل الشركة قائم و يحتمل ان يكون كقسمة التعديل. (1)

[الفصل الرابع في كيفية القسمة]

الفصل الرابع في كيفية القسمة القسمة قد تكون قسمة إجبار، و قد تكون قسمة تراض و قد مضى تفسيرهما و قسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد (و أقسامها أربعة) ان يتساوى السهام و يتساوى (قيمة- خ) اجزاء المقسوم- أو يختلفان- أو يختلف السهام و يتساوى قيمة الاجزاء- أو بالعكس (فالأول) كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها و هذه تقسّم ستة أجزاء بالمساحة، ثم يقرع بان تكتب رقاع بعدد السهام متساوية، ثم يتخير في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم واحد من الشركاء و يجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية و يقال لمن لم يحضر


ارض القرية تختلف سيما إذا كانت ذات أشجار مختلفة و أراضي منوعة و الدار ذات البيوت المختلفة المساحة فكما لا يمنع اختلاف الدار و القرية و الضيعة من الإجبار كذا لا يمنع اختلاف الجنس الواحد في القيمة من الإجبار، و انما خص الذكر هنا بالعبيد إظهارا لخلاف من خص القولين أو الوجهين بغير العبيد و جزم بالإجماع بجواز الجبر فيها.

قال قدس اللّه سره: و لو ساوى احد العبدين (الى قوله) كقسمة التعديل.

[1] أقول: إذا كانت القسمة لا ترفع الشركة من كل الأعيان بل عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين نصفين قيمة أحدهما ستمأة و الآخر ألفان أخذ أحدهما الجيد و ردّ مأتي دينار تساويا لكن ليست بقسمة إجبار لأنها تشتمل على ردّ و لو قال أحدهما آخذ الردىّ و خمس الجيّد ليخلص احد العينين عن الشركة دون الأخرى (فنقول) هذه المسألة مبنية على مسألة و هي انه لو كان ثلاثة أعبد بين اثنين نصفين أحدهما يساوي ألفا و الآخران يساويان‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست