اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 9
[الفصل الثاني
في الحالف]
الفصل
الثاني في الحالف و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و النية. فلو
حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد
و لو حلف من غير نيّة لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية و هي يمين اللغو و تنعقد
بالقصد.
و لا
تنعقد يمين ولد مع والده إلّا باذنه و لا المرأة مع زوجها إلّا باذنه و لا المملوك
لان النص جاء في اليمين لقوله عليه السلام و اللّه لأغزون قريشا ان شاء اللّه[1] و قال صلى
اللّه عليه و آله و سلم من حلف على يمين فقال ان شاء اللّه لم يحنث[2] و اما في
غيرها فلم يرد عليه نص (الثانية) هل يدخل الاستثناء في الإقرار للشيخ قولان
(أحدهما) نعم يدخل و هو قوله في المبسوط و الخلاف في كتاب الطلاق (لأن) الأصل عدم
لزوم المقربة (و الثاني) لا يدخل قاله في الخلاف أيضا في كتاب الايمان، و قال ابن
إدريس الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ما قاله في الخلاف في كتاب الايمان
فنقل ابن إدريس الإجماع عليه و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة و اختار المصنف في
المختلف قوله في المبسوط (لانه) على وفق اللغة و الإقرار اللازم هو المنجز و لم
يحصل، و الأقوى عندي اختيار ابن إدريس لأنه يخلص عما لزم بالإقرار و ليس له ذلك (و
اعلم) ان المراد بدخول المشية في الإقرار انه إذا عقبه بالمشية لم يحكم بالإقرار
كما إذا عقب اليمين بالمشية أوقفها و لم يحصل بمخالفتها حنث و لا بفعل مقتضاها برّ
و معنى عدم الاستثناء بالمشية الحكم بالإقرار و عدم الالتفات الى القيد (لأنه)
إنكار بعد الإقرار فلا يسمع لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[3].
الفصل
الثاني في الحالف قال قدس اللّه سره: و لا تنعقد يمين (الى قوله) مع بقاء الوقت.
[1]
سنن ابى داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين- لكن لفظ الحديث هكذا- و اللّه لأغزون
قريشا و اللّه لأغزون قريشا و اللّه لأغزون قريشا- ثم قال ان شاء اللّه.
[2] سنن
ابى داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين و لفظ الحديث هكذا من حلف على يمين فقال
ان شاء اللّه فقد استثنى.