responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 9

[الفصل الثاني في الحالف]

الفصل الثاني في الحالف و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و النية. فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد و لو حلف من غير نيّة لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية و هي يمين اللغو و تنعقد بالقصد.

و لا تنعقد يمين ولد مع والده إلّا باذنه و لا المرأة مع زوجها إلّا باذنه و لا المملوك


لان النص جاء في اليمين لقوله عليه السلام و اللّه لأغزون قريشا ان شاء اللّه [1] و قال صلى اللّه عليه و آله و سلم من حلف على يمين فقال ان شاء اللّه لم يحنث [2] و اما في غيرها فلم يرد عليه نص (الثانية) هل يدخل الاستثناء في الإقرار للشيخ قولان (أحدهما) نعم يدخل و هو قوله في المبسوط و الخلاف في كتاب الطلاق (لأن) الأصل عدم لزوم المقربة (و الثاني) لا يدخل قاله في الخلاف أيضا في كتاب الايمان، و قال ابن إدريس الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ما قاله في الخلاف في كتاب الايمان فنقل ابن إدريس الإجماع عليه و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة و اختار المصنف في المختلف قوله في المبسوط (لانه) على وفق اللغة و الإقرار اللازم هو المنجز و لم يحصل، و الأقوى عندي اختيار ابن إدريس لأنه يخلص عما لزم بالإقرار و ليس له ذلك (و اعلم) ان المراد بدخول المشية في الإقرار انه إذا عقبه بالمشية لم يحكم بالإقرار كما إذا عقب اليمين بالمشية أوقفها و لم يحصل بمخالفتها حنث و لا بفعل مقتضاها برّ و معنى عدم الاستثناء بالمشية الحكم بالإقرار و عدم الالتفات الى القيد (لأنه) إنكار بعد الإقرار فلا يسمع لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [3].

الفصل الثاني في الحالف قال قدس اللّه سره: و لا تنعقد يمين (الى قوله) مع بقاء الوقت.


[1] سنن ابى داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين- لكن لفظ الحديث هكذا- و اللّه لأغزون قريشا و اللّه لأغزون قريشا و اللّه لأغزون قريشا- ثم قال ان شاء اللّه.

[2] سنن ابى داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين و لفظ الحديث هكذا من حلف على يمين فقال ان شاء اللّه فقد استثنى.

[3] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست