responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 746

فان مات فعصباته كعصبات الجاني و معتق الأب أولى بالتحمل من معتق الأم فإن كان أبوه رقيقا (عتيقا- خ ل) عقل عنه معتق الأم (فان) جنى الولد حينئذ عقل عنه معتق امه فان أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء الى معتقه (فان) حصلت سراية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب (لأنها) حصلت بجنايته قبل الجر و لا يضمنها أيضا مولى الأب و لا يضمنها مولى الام و ان ضمن أصل أرش الجناية لأن الزيادة حصلت بعد الجر و خروج الولاء عن مولى الام فتكون في مال الجاني و لا تضمن في بيت المال لانه لم يخل عن الموالي و لو قطع يدين قبل الجرّ أو يدين و رجلين فسرى بعده فعلى مولى الأم دية كاملة و لا يعقل مولى المملوك جنايته قنّا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد و إذا لم يوجد عصبة و لا احد من الموالي و عصباتهم عقل ضامن الجريرة ان كان هناك ضامن و لا يعقل عنه المضمون و لا يجمع مع عصبة و لا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المولى و لا يضمن الامام مع وجوده و يسره فان لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الامام من بيت المال.

[الفصل الثاني في كيفية التوزيع]

الفصل الثاني في كيفية التوزيع و فيه مطلبان

[ (الأول) بيان ما يوزع على العاقلة]

(الأول) بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا- ان دية العمد و شبهه في مال الجاني و انما يتحمل العاقلة دية الخطاء المحض فلا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال سواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا و كذا جراحات العمد و شبهه سواء أوجب المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة، و لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا و هل تحمل ما نقص (قيل) نعم (و قيل) لا لرواية فيها ضعف (1)


الفصل الثاني في كيفية التوزيع قال قدس اللّه سره: و تحمل العاقلة (إلى قوله) فيها ضعف.

[1] أقول: كما ان دية النفس تضرب على العاقلة فكذا قد تضرب دية شي‌ء من الأطراف و الجراحات إجماعا (لكن) اختلفوا في قدر ما يضرب منها عليها بعد الإجماع على ان دية الموضحة فما فوقها تضرب عليها و ما نقص عنها فيه قولان (الأول) قول الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و ابى الصلاح و المصنف في المختلف انه لا تحمله و هو الأصح عندي (لأن) الأصل إيجاب العقوبة على مباشر الجناية و القرآن نطق بذلك في قوله تعالى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست