responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 107

من صوف أو كتان أو حرير ممتزج و خالص للنساء و غير ذلك مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه و ان حرمت الصلاة فيه و لا يجزى ما يعمل من ليف و شبهه و لا يجزى البالي و لا المرقّع و يجزى كسوة الأطفال و ان انفردوا عن الرجال مع المكنة و لا يجب تضاعف العدد.

[الطرف الخامس في اللواحق]

الطرف الخامس في اللواحق يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام و تأخيرها عن نية العود فلو ظاهر و كفر قبل نية العود لم يجزئه، و لا تجب كفارة اليمين الّا بعد الحنث فلو كفر قبله لم يجزئه و كذا لا يجزيه لو قال ان شفا اللّه مريضي أعتق هذا العبد فأعتقه قبله و تجب عليه كفارة خلف النذر ان عوفي مريضه و صح العتق السابق و في وجوب عتق عوضه اشكال (1)،


عليه السلام: قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و في كفارة اليمين ثوب يوارى عورته و قال ثوبان [1] و قال والدي المصنف في المختلف هذا يدل على وجوب الثوب و استحباب الثوبين أو على التفصيل الذي ذكره الشيخ (و بالجملة) فهو مرسل و المعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد عملا بأصالة البراءة السالمة عن المعارض هذا آخر كلام والدي المصنف، و الأقوى عندي ما ذكره المصنف هنا.

الطرف الخامس في اللواحق قال قدس اللّه سره: و لا تجب كفارة اليمين (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: الكلام هنا في موضعين (الأول) صحة عتقه قبل وقوع الشرط لان وجوب العتق لا يمنع صحة العتق (و لانه) اما ان يمنع النذر عن التصرفات أولا (فإن) كان الأول فلأجل العتق فلا يمنع العتق (و ان) كان الثاني فالعتق أولى بالصحة (و لان) النذر يفيد وجوب العتق مؤخرا لا وجوب التأخير لأنه مخالف لقوله تعالى وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [2] (الثاني) مع صحة العتق هل يجب عتق عوضه أم لا- قال المصنف فيه اشكال‌


[1] ئل ب 14 خبر 2 من أبواب الكفارات

[2] آل عمران- 133

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست