اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 711
(لارتتاق) منفذه و بقي معه حيوة مستقرة فقطع آخر رقبته فعلى الأول
كمال الدية
[ (السادس) في سلس البول
الدية]
(السادس)
في سلس البول الدية (و قيل) ان دام الى الليل فالدية و ان كان الى الظهر فالنصف و
ان كان الى ضحوة فالثلث و الظاهر ان المراد في كل يوم. (1)
[المقصد الرابع في
الجراحات]
المقصد
الرابع في الجراحات الشجّة هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه و أقسامها ثمانية
[ (الأول) الخارصة]
(الأول)
الخارصة و هي التي تقشر الجلد و تخدشه و فيها بعير (و هل) هي الدامية (قيل) نعم و
الأقرب المغايرة (2)
[ (الثاني) الدامية]
(الثاني)
قال
قدس اللّه سره: في سلس البول الدية (إلى قوله) في كل يوم،
[1] أقول: قال الشيخ
في النهاية فإن أصابه سلس البول و دام الى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة
و ان كان الى الظهر فثلثي الدية و ان كان الى ضحوة ثلث الدية و على هذا الحساب، و
تبعه ابن حمزة و ابن إدريس تعويلا على رواية رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه و
الشيخ في التهذيب بإسنادهما إلى إسحاق بن عمار انه قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه
السّلام و انا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال ان كان البول يمر الى
الليل فعليه الدية و ان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و ان كان الى ارتفاع
النهار فعليه ثلث الدية[1] و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد
عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة[2] و هاتان
الروايتان لم يشتملا على النصف المذكور في الكتاب و لم نقف عليه في شيء من كتب
الأصحاب و انما كان المراد به الدوام في كل يوم يستحق الخروج عن الصحة الطبيعية
التي هي واحدة في البدن و عموم قولهم عليهم السّلام كلما في البدن منه واحد ففيه
الدية[3].
المقصد
الرابع في الجراحات قال قدس اللّه سره: الخارصة (إلى قوله) المغايرة.
[2] أقول: قال الشيخ
في النهاية و المبسوط و الخلاف الخارصة هي الدامية-