اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 726
إشكال ينشأ (من) ان الجناية لم يقع مضمونة كما لو جرح عبده ثم
أعتقه (1)
[ (التاسع) لو ضرب حر الأصل
الذي أمه معتقة و أبوه مملوك بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين]
(التاسع)
لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقة و أبوه مملوك بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق
الأب و انجر الولاء الى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على مولى الام ان أسندنا
الضمان الى الضرب (لان) الولاء لهم حينئذ و ان أسندناه إلى الإسقاط فعلى مولى الأب
[ (العاشر) لو اخرج الجنين
رأسه و استهل ثم مات]
(العاشر)
لو اخرج الجنين رأسه و استهل ثم مات فالدية كملا انفصل عنها أولا لأنا تيقنا وجود
الحيوة فيه و كذا لو انفصل بعد الضرب و فيه حيوة ثم مات فعليه كمال الدية سواء
انفصل لمدة يعيش فيها الولد عادة أولا يعيش كان يكون لأقل من ستة أشهر
[ (الحادي عشر) لو القت يدا
أو رجلا و ماتت]
(الحادي
عشر) لو القت يدا أو رجلا و ماتت و لم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين و دية
امه، و لو- ألقت أربع أيد فدية واحدة لأن الاحتمال و ان بعد الّا ان الأصل براءة
الذمة و لو القت عضوا ثم القت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان (لانه) ظهر بكمالية
أطراف الساقط انّ في البطن آخر
[ (الثاني عشر) لو القت يدا
ثم القت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم]
(الثاني
عشر) لو القت يدا ثم القت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم فإن ألقته ميتا فعليه
دية الجنين و يدخل دية الطرف و ان ألقته حيا ثم مات فكمال الدية و ان عاش فنصف
الدية إذا علمنا ان اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه (اما) بان ألقته عقيب الضرب
(أو) شهدت القوابل انها يد من نفخ فيه الروح و ان أشكل فنصف دية الجنين عملا
بأصالة براءة الذمة و ان زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين كما لو
قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال و ان انفصل حيا فان شهد القوابل انها يد من
نفح فيه الروح فنصف الدية و الّا فمع الاشتباه نصف دية الجنين و كذا لو تأخر
[1] أقول: الاشكال انما يتأتى على قاعدتين (الاولى) ان يكون الجنين
مملوكا له (الثانية) انه يتبع الأم في العتق و هذا قول الشيخ و منشأ الاشكال انه
حال الجناية غير مضمون و حال السراية مضمون و لا يطل دم امرء مسلم و الأقوى عندي
الضمان (لأن) الجناية و ان لم تكن مضمونة حال وقوعها لكنها محرمة منتهى عنها و
انما لم تضمن لا لإباحة دمه بل لوجود مانع من المالك لمنع استحقاقه و هو استحالة
ضمان الإنسان ماله لنفسه و اما هو فهو في نفسه مضمون الدم و المانع من جهة المالك
اما لو كان الولد حرا منه أو من غيره أو مملوكا لغيره ضمنه قطعا.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 726