responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 401

و لو قال أقرّ لي ففي السماع نظر لأن الإقرار ليس عين الحق و الأقرب سماعه (لأنه) و ان لم يكن عين الحق فإنه ينفع فيه (1)، و ليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي و ان نفعه تكذيبهم أنفسهم، و لو ادعى إبراء المدعي أحلف قبل الاستيفاء، و لو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل و لا يسمع قوله أبرأني عن الدعوى إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى و في اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر (2)، و لو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع فان بلغ سمعت بيمينه و لا تأثير لليد و لا ابطال دعوى السابقة و يجوز شراء العبد البالغ مع سكوته، و لو ادعى الإعتاق لم يقبل بخلاف ادعاء الحرية في الأصل و تصح دعوى الدين المؤجل قبل الحول و دعوى الاستيلاد و التدبير و لو امره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة فله ان يقول لي عليه ثوب ان تلف فعليه خمسة و ان باع فعشرة و ان كان باقيا فرده و يقبل التردد للحاجة.

[البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب]

البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب لو قال لي عن دعواك مخرج أو لفلان علىّ أكثر مما لك استهزاء فليس بإقرار و لو قال لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم يكفه الحلف مطلقا بل يحلف ليس عليه عشرة و لا شي‌ء منها (منه- خ ل) فان اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة فيحلف المدعى على عشرة إلّا شيئا إلا إذا أضاف إلى عقد مثل بعته بخمسين فيحلف انه اشترى لا بخمسين فلا- يمكنه ان يحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى و لو قال مزقت ثوبي فلي عليك أرشه كفاه نفى الأرش و لا يجب التعرض لنفى التمزيق، و كذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه لا يلزمني التسليم لجواز ان يكون الملك في يده بإجارة أو رهن و يخاف لو أقرّ من المطالبة بالبينة فحليته ان يقول في الجواب ان ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم و ان ادعيت مرهونا


قال قدس اللّه سره: و لو قال أقر (إلى قوله) ينفع فيه.

[1] أقول: الأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و في اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر.

[2] أقول: (من) ان العقد أعم من الصحيح فلا يثبت حقا لان العام لا يستلزم الخاص (و من) ان الأصل في العقد الصحة و لهذا يحمل عليه الإقرار به.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست