اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 401
و لو قال أقرّ لي ففي السماع نظر لأن الإقرار ليس عين الحق و
الأقرب سماعه (لأنه) و ان لم يكن عين الحق فإنه ينفع فيه (1)، و ليس له الإحلاف
على فسق الشاهد أو القاضي و ان نفعه تكذيبهم أنفسهم، و لو ادعى إبراء المدعي أحلف
قبل الاستيفاء، و لو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل و لا يسمع قوله أبرأني
عن الدعوى إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى و في اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر
(2)، و لو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع فان بلغ سمعت بيمينه و لا تأثير لليد
و لا ابطال دعوى السابقة و يجوز شراء العبد البالغ مع سكوته، و لو ادعى الإعتاق لم
يقبل بخلاف ادعاء الحرية في الأصل و تصح دعوى الدين المؤجل قبل الحول و دعوى
الاستيلاد و التدبير و لو امره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة فله ان يقول لي عليه ثوب
ان تلف فعليه خمسة و ان باع فعشرة و ان كان باقيا فرده و يقبل التردد للحاجة.
[البحث الثاني فيما يتعلق
بالجواب]
البحث الثاني
فيما يتعلق بالجواب لو قال لي عن دعواك مخرج أو لفلان علىّ أكثر مما لك استهزاء
فليس بإقرار و لو قال لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم يكفه الحلف مطلقا بل
يحلف ليس عليه عشرة و لا شيء منها (منه- خ ل) فان اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما
دون العشرة فيحلف المدعى على عشرة إلّا شيئا إلا إذا أضاف إلى عقد مثل بعته بخمسين
فيحلف انه اشترى لا بخمسين فلا- يمكنه ان يحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى
و لو قال مزقت ثوبي فلي عليك أرشه كفاه نفى الأرش و لا يجب التعرض لنفى التمزيق، و
كذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه لا يلزمني التسليم لجواز ان يكون الملك في يده
بإجارة أو رهن و يخاف لو أقرّ من المطالبة بالبينة فحليته ان يقول في الجواب ان
ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم و ان ادعيت مرهونا
قال
قدس اللّه سره: و لو قال أقر (إلى قوله) ينفع فيه.