اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 704
و هل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال (1)، و لو أفضاها فلم تملك
بولها فديتان (و في) الأليين الدية (و في) كل واحدة النصف و هي اللحم الناتي بين
الظهر و الفخذين فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتي فالدية و ان تقرع العظم و لو
اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها و في رواية الكل و
هو اولى و عليه مهر المثل أيضا. (2)
[المقصد الثالث في دية
المنافع]
المقصد
الثالث في دية المنافع و فيه مطالب
[الأول في العقل]
الأول في
العقل الدية كاملة ان ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى
زال السبب فيزول التحريم لانه مسبب و بقاء المسبب مع زوال السبب باطل و من حكم
الشارع بالتحريم المؤبد بمجرد الإفضاء و قد حصل ثم نص على دوام التحريم بمجرد
الإفضاء (و لا نسلم) ان السبب قد زال لان السبب هو حدوث الإفضاء و انما زال بقائه
و لم يثبت انه سبب.
قال قدس
اللّه سره: و هل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
كون وجوب الدية قد ثبتت بسبب الإفضاء و قد حصل (و من) زوال أثره فلا يكون مساويا
لدية الجناية التي يدوم أثرها و لمّا لم يعلم نسبة ذلك البعض الى الكل تعينت
الحكومة.
قال قدس
اللّه سره: و لو اقتض بكرا (الى قوله) أيضا.
[2] أقول: حكى الشيخ
في التهذيب من كتاب ظريف بن ناصح و قضى (يعني) أمير- المؤمنين عليه السّلام في رجل
اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مأة و ستة
و ستون دينارا و ثلثي دينار و قضى ان عليه صداق مثل نساء قومها[1] ثم قال و
في رواية هشام بن إبراهيم عن ابى الحسن عليه السّلام الدية كاملة[2] و هي
المشار إليها بقول المصنف و في رواية الكل قال و هو اولى (و وجهه) انه فوت منفعة
واحدة في البدن و هو استمساك البول.