responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 704

و هل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال (1)، و لو أفضاها فلم تملك بولها فديتان (و في) الأليين الدية (و في) كل واحدة النصف و هي اللحم الناتي بين الظهر و الفخذين فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتي فالدية و ان تقرع العظم و لو اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها و في رواية الكل و هو اولى و عليه مهر المثل أيضا. (2)

[المقصد الثالث في دية المنافع]

المقصد الثالث في دية المنافع و فيه مطالب

[الأول في العقل]

الأول في العقل الدية كاملة ان ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى


زال السبب فيزول التحريم لانه مسبب و بقاء المسبب مع زوال السبب باطل و من حكم الشارع بالتحريم المؤبد بمجرد الإفضاء و قد حصل ثم نص على دوام التحريم بمجرد الإفضاء (و لا نسلم) ان السبب قد زال لان السبب هو حدوث الإفضاء و انما زال بقائه و لم يثبت انه سبب.

قال قدس اللّه سره: و هل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) كون وجوب الدية قد ثبتت بسبب الإفضاء و قد حصل (و من) زوال أثره فلا يكون مساويا لدية الجناية التي يدوم أثرها و لمّا لم يعلم نسبة ذلك البعض الى الكل تعينت الحكومة.

قال قدس اللّه سره: و لو اقتض بكرا (الى قوله) أيضا.

[2] أقول: حكى الشيخ في التهذيب من كتاب ظريف بن ناصح و قضى (يعني) أمير- المؤمنين عليه السّلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مأة و ستة و ستون دينارا و ثلثي دينار و قضى ان عليه صداق مثل نساء قومها [1] ثم قال و في رواية هشام بن إبراهيم عن ابى الحسن عليه السّلام الدية كاملة [2] و هي المشار إليها بقول المصنف و في رواية الكل قال و هو اولى (و وجهه) انه فوت منفعة واحدة في البدن و هو استمساك البول.


[1] ئل ب 30 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء

[2] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب دية المنافع

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست