responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 158

[تتمة]

تتمة لو القى الخمر في الخلّ حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخلّ نجسا سواء انقلب الباقي من الخمر خلا أولا و بصاق شارب الخمر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يتلون (لم يتلوّث- خ ل) بالنجاسة و كذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يتلوّن به و مع الجهل بالتلوّن فهو طاهر، و يكره الإسلاف في العصير و ان يؤمّن على طبخه من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما و قيل بالمنع و هو أجود (1) و يكره الاستشفاء بمياه


إذا الشرعي محال منه و لا تعلق لغير اليدين بالمؤاكلة (و اعلم) ان في هذه المسألة خلافا فقال الشيخ في النهاية يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل معه فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء و اعتمد على هذه الرواية و قال الشيخ المفيد لا يجوز مؤاكلة المجوسي و قال ابن البراج لا يجوز الأكل و الشرب مع الكفار و قال ابن إدريس الكافر نجس عينا فينجّس كل مائع يلامسه و أكل النجس حرام فلا يجوز الأكل من مائع مسّه الكافر بيده أو فمه أو شي‌ء من بدنه و هو اختيار المصنف و هو الحق لما رواه على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه فقال لا و أجاب المصنف عن رواية عيص بوجهين (الأول) الحمل على الجامد بحيث لا ينفعل بلمس المجوسي و ان لا يمسّه برطوبة (الثاني) مع تغاير الأواني.

قال قدس اللّه سره: و يكره الإسلاف في العصير (الى قوله) أجود.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) في الإسلاف في العصير فقال الشيخ الطوسي يكره الإسلاف في العصير فإنه لا يؤمّن ان يطلبه صاحبه و يكون قد تغيّر الى حال الخمر بل ينبغي ان يبيعه يدا بيد و ان كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا و قال ابن إدريس ما ذكره شيخنا فيه نظر (لان) السلف لا يكون إلّا في الذمة لا في العين فلا يضر بغير العين الخارجة التي عنده و قال المصنف في المختلف و يمكن ان يريد الشيخ بالسلم البيع و يشرط التسليم بعد مدة و الأجود عندي كلام ابن إدريس (ب) اختلف الأصحاب في ان يؤتمن على طبخه من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه قال الشيخ في النهاية لا يجوز و اليه أشار بقوله و قيل بالمنع و انه لا يقبل شهادته‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست