responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 727

سقوطه

[ (الثالث عشر) لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد]

(الثالث عشر) لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد و الّا أخذت منه الدية أو من عاقلته مع الخطاء أو شبيه العمد و كذا لو بقي ضمنا و مات أو كان مثله لا يعيش و تجب الكفارة في هذه الصورة و لو ألقته و حيوته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به و عزر الأول خاصة و ان لم تكن مستقرة فالأول قاتل و يعزر الثاني، و لو جهل حاله فلا قود و عليه الدية

[ (الرابع عشر) لو وطئها ذمي و مسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة]

(الرابع عشر) لو وطئها ذمي و مسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة و الزم الجاني بنسبة دية من الحق به.

[المطلب الثاني في الاختلاف و دية الميت]

المطلب الثاني في الاختلاف و دية الميت لو ادعى وارث الجنين على إنسان انه ضرب بطن الام و انها ألقت الجنين ميتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين و لا يقبل إلّا شهادة الرجال (لإمكان) اطلاعهم عليه و لو اعترف بالضرب و أنكر الإسقاط و قال لم يكن هناك سقط أو كان قد ادعى انها قد التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا و تسمع فيه شهادة النساء، و لو- اعترف بالضرب و الاسقاط و أنكر استناد الإسقاط إلى الضرب فان كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها و ان طال الزمان قدم قوله الّا ان يعترف لها بعدم الاندمال فيحكم بقولها مع اليمين و ان أسقط الإسناد إلى شرب أو ضرب غيره.

و لو ادعى الوارث استهلال الجنين و أنكر الضارب قدم قوله مع اليمين و يقبل هنا شهادة النساء و لو اقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث لأنها تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب، و لو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا و ادعى موته بسبب آخر فان كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث و الّا فعليه البينة و لو ضرب حاملا خطاء فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي و ضمن المعترف ما زاد، و لو- القت جنينين فادعى الولي حياتهما معا و ادعى الضارب موتهما فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين فان تساويا فدية كاملة و دية جنين و ان اختلفا فدية امرأة و دية جنين، و لو صدقه الضارب على استهلال الذكر و كذبه العاقلة قدم قول العواقل مع اليمين فيتحملون دية امرأة و دية جنين و الباقي في مال الضارب و لو ادعت الذمية انها حملت من مسلم من زنا فلا حكم لدعواها و لا يثبت لها شي‌ء و ان ادعت نكاحا أو شبهه قدم قول الجاني.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست