اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 727
سقوطه
[ (الثالث عشر) لو ضربها
فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد]
(الثالث
عشر) لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد و الّا أخذت منه الدية أو
من عاقلته مع الخطاء أو شبيه العمد و كذا لو بقي ضمنا و مات أو كان مثله لا يعيش و
تجب الكفارة في هذه الصورة و لو ألقته و حيوته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به و
عزر الأول خاصة و ان لم تكن مستقرة فالأول قاتل و يعزر الثاني، و لو جهل حاله فلا
قود و عليه الدية
[ (الرابع عشر) لو وطئها
ذمي و مسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة]
(الرابع
عشر) لو وطئها ذمي و مسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة و الزم الجاني
بنسبة دية من الحق به.
[المطلب الثاني في الاختلاف
و دية الميت]
المطلب
الثاني في الاختلاف و دية الميت لو ادعى وارث الجنين على إنسان انه ضرب بطن الام و
انها ألقت الجنين ميتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين و لا
يقبل إلّا شهادة الرجال (لإمكان) اطلاعهم عليه و لو اعترف بالضرب و أنكر الإسقاط و
قال لم يكن هناك سقط أو كان قد ادعى انها قد التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا و
تسمع فيه شهادة النساء، و لو- اعترف بالضرب و الاسقاط و أنكر استناد الإسقاط إلى الضرب
فان كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها و ان طال الزمان قدم قوله الّا
ان يعترف لها بعدم الاندمال فيحكم بقولها مع اليمين و ان أسقط الإسناد إلى شرب أو
ضرب غيره.
و لو ادعى
الوارث استهلال الجنين و أنكر الضارب قدم قوله مع اليمين و يقبل هنا شهادة النساء
و لو اقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث لأنها تشهد بزيادة قد تخفى عن
بينة الضارب، و لو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا و ادعى موته بسبب آخر فان كان
الزمان قصيرا قدم قول الوارث و الّا فعليه البينة و لو ضرب حاملا خطاء فألقت جنينا
فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي و ضمن المعترف ما
زاد، و لو- القت جنينين فادعى الولي حياتهما معا و ادعى الضارب موتهما فأقام الولي
شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين فان تساويا فدية كاملة و دية
جنين و ان اختلفا فدية امرأة و دية جنين، و لو صدقه الضارب على استهلال الذكر و
كذبه العاقلة قدم قول العواقل مع اليمين فيتحملون دية امرأة و دية جنين و الباقي
في مال الضارب و لو ادعت الذمية انها حملت من مسلم من زنا فلا حكم لدعواها و لا
يثبت لها شيء و ان ادعت نكاحا أو شبهه قدم قول الجاني.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 727