اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 409
(بل) يحكم بالشاهدين أو الشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين و
ربما قيل بالتعارض فيقرع بينهما.
[البحث الرابع في أسباب
الترجيح]
البحث
الرابع في أسباب الترجيح و هي ثلاثة
[ (الأول) قوة الحجة
كالشاهدين]
(الأول)
قوة الحجة كالشاهدين أو الشاهد و المرأتين على الشاهد و اليمين، و لو اقترنت اليد
بالحجة الضعيفة احتمل تقديمها و التعادل (1)، و لو كان شهود إحداهما أكثر أو أعدل
فهي أرجح
[ (الثاني) اليد]
(الثاني)
اليد فيقدم الداخل على الخارج على رأى، و الأقوى العكس. (2)
[1] أقول: نقل شيخنا نجم الدين بن سعيد عن الشيخ الطوسي انه ربما
قال الشيخ نادرا يتعارضان و يقرع بينهما و اليه أشار المصنف بقوله (و ربما قيل
بالتعارض) و ذلك لان الشيخ ذكر هذه المسألة في المبسوط في موضعين (الأول) في فصل
الرجوع عن الشهادة و حكى الخلاف فيها و لم يختر شيئا (الثاني) في فصل الدعاوي و
البينات و اختار عدم التعارض بل يقدم الشاهدان و الشاهد و المرأتان على الشاهد و
اليمين و اما في مسائل الخلاف فصرح بعدم التعارض أيضا.
قال قدس
اللّه سره: و لو اقترنت (الى قوله) و التعادل.
[2] أقول: هذا تفريع
على مذهب من يجعل اليد مرجحة و تكون بينته أقل من بينة الخارج مثلا (و الضابط) انه
كلما كانت احدى البينتين أقوى بأحد وجوه الترجيح و الأخرى أضعف و كانت الأضعف
لصاحب اليد و الأقوى للخارج فان قلنا تقدم بينة الخارج قدمت هنا قطعا و ان قلنا
تقدم بينة ذي اليد لانه وجه من وجوه الترجيح احتمل تقديمها لان اليد تقاوم القوة
(و قيل) بالتعادل لان كل واحد من البينتين قد اشتمل على وجه ترجيح و وجه ضعف
فيتعادلان.
قال قدس
اللّه سره: فيقدم الداخل (الى قوله) العكس.
[3] أقول: قدم تقدم
البحث في هذه المسألة (و وجه القوة) ان الخارج هو المدعى على ذي اليد لانه يترك و
سكوته و الآخر منكر لانه لا يترك و سكوته فيكون اليمين عليه و البينة
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 409