اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 209
(و اما) عن بعضه و هو (اما) حجب الولد فان الولد و ان نزل ذكرا كان
أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين الّا البنت وحدها معهما أو مع أحدهما و
البنتين فما زاد مع أحدهما و يحجب الولد ذكرا كان أو أنثى و ان نزل الزوجين عما
زاد عن الأدنى (و اما) حجب الاخوة و هم يمنعون الامّ عما زاد على السدس بشروط ستة
(الأول) العدد فلا يحجب الواحد و ان كان ذكرا بل اما ذكران أو ذكر و أنثيان أو
أربع إناث و الخناثى كالإناث الّا ان يحكم بالذكورية فيهم (الثاني) انتفاء موانع
الإرث عنهم و هي الرق و القتل و الكفر (الثالث) وجود الأب فلو كان مفقودا لم يكن
حجب (الرابع) ان يكونوا للأب أو للأب و الام فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا و ان
كثروا (الخامس) ان يكونوا منفصلين فلو كانوا حملا لم يحجبوا (السادس) ان يكونوا
احياء فلو كان بعضهم ميّتا لم يقع حجب و الأقرب المغايرة فلو كانت الأم أختا لم
يحجب. (1)
[الفصل الرابع في تفصيل
السهام و كيفية الاجتماع]
الفصل
الرابع في تفصيل السهام و كيفية الاجتماع السهام المنصوصة في كتاب اللّه تعالى ستة
(النصف) و هو فرض البنت الواحدة و الأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردنا عن
ذكر مساو في القرب و الزوج مع عدم الولد و ان نزل (و الرابع) و هو سهم الزوج مع
الولد و ان نزل و سهم الزوجة مع عدمه (و الثمن) سهم الزوجة خاصة مع الولد و ان نزل
(و الثلثان) سهم البنتين فصاعدا مع عدم ولد الذكر و الأختين فصاعدا من الأبوين أو
من الأب مع عدم الأخ من قبله (و الثلث) سهم الام مع عدم الولد و عدم من يحجبها من
الاخوة و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الام (و السدس) سهم كل من الأبوين مع الولد و
ان نزل و سهم الامّ مع الحاجب من الاخوة و سهم الواحد من ولد الام
الفصل
الثالث في الحجب قال قدس اللّه سره: السادس ان يكونوا أحياء (إلى قوله) لم يحجب.
[1] أقول: يشترط في
الإخوة الحاجبين للام مغايرة كل واحد للام و مع اجتماع القرابتين بان ينكح مجوسي
ابنته فيولدها ولدا أو مسلم لشبهة كأن لا يعلم انها ابنته أو حال
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 209