اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 562
[ (السادس) لو
سرت جناية العبد ثبت القصاص في النفس]
(السادس)
لو سرت جناية العبد ثبت القصاص في النفس فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت
الى نفسه قتل الجارح.
[ (السابع) لو أوقع نفسه من
علوّ على انسان فقتله قصدا]
(السابع)
لو أوقع نفسه من علوّ على انسان فقتله قصدا و كان يقتل مثله غالبا أو نادرا مع قصد
القتل فهو عمد، و لو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطاء و دمه هدر، و لو-
ألقاه غيره قاصدا للأسفل فقيد به و بالواقع ان كان الوقوع مما يقتل و لو لم يقصد
الأسفل ضمن ديته و قيد بالواقع.
[ (الثامن) ان يقتله بسحره
ان قلنا ان للسحر حقيقة]
(الثامن)
ان يقتله بسحره ان قلنا ان للسحر حقيقة و هو عمد (و قيل) يقتل حدا لا قصاصا بناء
على انه لا حقيقة له. (1)
[المطلب الثاني ان يشاركه
حيوان مباشر]
المطلب
الثاني ان يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا
فلا قود و عليه الدية، و لو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد و كذا لو
جمع بينه و بين الأسد في مضيق و لو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية و لا
قصاص، و لو أنهشه حية قاتلا فمات قتل به و كذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك
أو جمع بينه و بينها في مضيق (لانه) يقتل غالبا و لو كتفه و ألقاه في أرض غير
معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن ديته و لا قصاص، و لو أغرى به كلبا عقورا فقتله
فهو عمد و كذا لو ألقاه إلى اسد و لا يتمكن من الفرار عنه فقتله
ان يكون بمنزلة ترك المداواة (لأن) التلف مستند الى خروج الدم الذي هو المهلك و
الفاصد سببه فيضمن و هو الأقوى عندي،
قال قدس
اللّه سره: ان يقتله بسحره (الى قوله) لا حقيقة له.
[1] أقول: مبنى هذه
المسألة على ان للسحر حقيقة أولا- و قد مضى البحث فيه[1] (فان قلنا)
انه مؤثر قتل قصاصا و الا حدّ و القاتل بقتله حد اختاره الشيخ رحمه اللّه في
الخلاف و قال في المبسوط إذا سحر رجلا فمات من سحرة سئل فإن قال ان سحري يقتل
غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعليه القود كما لو أقرانه قتله بالسيف و الصحيح ان
السحر لو كان مؤثرا لأثر باختراع و لا يقدر عليه الا اللّه تعالى لما بين في علم
الكلام.