responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 129

المسلم لم يحلّ و ان شاهده أو جعل يده معه، و لو ذبح الاعمى حلّ و في اصطياده بالرمي و الكلب اشكال لعدم تمكنه من قصد الصيد نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم ان سوغناه. (1)

[المطلب الثاني في المذبوح]

المطلب الثاني في المذبوح و هو كل حيوان مأكول لا يحل ميته فلو ابتلع السمكة حل و قد تقع التذكية على ما لا يحل اكله بمعنى ان يكون طاهرا بعد الذبح و هو كل ما (ليس) بنجس العين (و لا) آدمي فلا يقع على نجس العين كالكلب و الخنزير بمعنى انه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح (و لا) على الآدمي و ان كان طاهرا أو مباح الدم و يكون ميتة و ان ذكي، و في المسوخ كالقرد و الدبّ و الفيل قولان و كذا في السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الأقرب الوقوع (2)


قال قدس اللّه سره: و لو ذبح الأعمى (إلى قوله) ان سوغناه.

[1] أقول: ينشأ (من) تعذر الصيد عليه (و من) عدم علمه بقتل الآلة أو كلب الصيد فان طريق العلم بذلك البصر و هو مفقود و فقد الحس يقتضي فقد ما يدرك به (و من) أصالة جواز الاصطياد و جاز ادراك الصيد بصوت أو اخبار و جاز علمه بقتل الكلب إياه بخبر بصير أو قرينة (و على القول) بجواز اصطياده لا بد من أبصار بصير لما يقتله الكلب أو السهم (لان) إدراكه بالبصر شرط و حيث فقد منه و قلنا بجواز اعتماده على خبر غيره لأنه أمارة كغير هذا الحكم من الأحكام الشرعية شرط اخبار بصير له هنا و الأصح عندي جواز اصطياده مع تحقق قصده و مشاهدة بصير لقتل الصيد بما أبيح قتله به (و اعلم) ان مراده بالصيد هنا المعنى الثاني و هو عقر الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل المزهق بآلة الاصطياد و الاشكال في إباحته و اما بالمعنى الثالث لا يحتاج الى البصر إجماعا و لا الى القصد الى الاصطياد بل بغير القصد في تملكه على قول و منه يظهر حكم المعنى الأول:

المطلب الثاني في المذبوح قال قدس اللّه سره: في المسوخ (الى قوله) الأقرب الوقوع.

[2] أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يقع الذكاة على المسوخ فيه خلاف و كل من قال‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست