اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 129
المسلم لم يحلّ و ان شاهده أو جعل يده معه، و لو ذبح الاعمى حلّ و
في اصطياده بالرمي و الكلب اشكال لعدم تمكنه من قصد الصيد نعم يجب مشاهدة بصير
لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم ان سوغناه. (1)
[المطلب الثاني في المذبوح]
المطلب
الثاني في المذبوح و هو كل حيوان مأكول لا يحل ميته فلو ابتلع السمكة حل و قد تقع
التذكية على ما لا يحل اكله بمعنى ان يكون طاهرا بعد الذبح و هو كل ما (ليس) بنجس
العين (و لا) آدمي فلا يقع على نجس العين كالكلب و الخنزير بمعنى انه يكون باقيا
على نجاسته بعد الذبح (و لا) على الآدمي و ان كان طاهرا أو مباح الدم و يكون ميتة
و ان ذكي، و في المسوخ كالقرد و الدبّ و الفيل قولان و كذا في السباع كالأسد و
النمر و الفهد و الثعلب و الأقرب الوقوع (2)
قال
قدس اللّه سره: و لو ذبح الأعمى (إلى قوله) ان سوغناه.
[1] أقول: ينشأ (من) تعذر
الصيد عليه (و من) عدم علمه بقتل الآلة أو كلب الصيد فان طريق العلم بذلك البصر و
هو مفقود و فقد الحس يقتضي فقد ما يدرك به (و من) أصالة جواز الاصطياد و جاز ادراك
الصيد بصوت أو اخبار و جاز علمه بقتل الكلب إياه بخبر بصير أو قرينة (و على القول)
بجواز اصطياده لا بد من أبصار بصير لما يقتله الكلب أو السهم (لان) إدراكه بالبصر
شرط و حيث فقد منه و قلنا بجواز اعتماده على خبر غيره لأنه أمارة كغير هذا الحكم
من الأحكام الشرعية شرط اخبار بصير له هنا و الأصح عندي جواز اصطياده مع تحقق قصده
و مشاهدة بصير لقتل الصيد بما أبيح قتله به (و اعلم) ان مراده بالصيد هنا المعنى
الثاني و هو عقر الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل المزهق بآلة الاصطياد و الاشكال
في إباحته و اما بالمعنى الثالث لا يحتاج الى البصر إجماعا و لا الى القصد الى
الاصطياد بل بغير القصد في تملكه على قول و منه يظهر حكم المعنى الأول:
المطلب
الثاني في المذبوح قال قدس اللّه سره: في المسوخ (الى قوله) الأقرب الوقوع.
[2] أقول: هنا
مسألتان (ألف) هل يقع الذكاة على المسوخ فيه خلاف و كل من قال
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 129