اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 493
فان تكرر و حدّ ثلاثا قتل في الرابعة (و قيل) في الثالثة (1) و لا
يثبت بنوعيه إلّا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة إن شهدوا
بالإيقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل و مكانه و زمانه و وصفه و لا يثبت بشهادة
النساء انفردن أو انضممن فلو شهد ثلاثة رجال و امرأتان فصاعدا حدوا أجمع للفرية أو
بالإقرار أربع مرات من بالغ رشيد حر مختار قاصد سواء الفاعل و المفعول، و لو أقرّ
دون الأربع عزّر و لا يحد و لو شهد دون الأربعة حدوا للفرية و يحكم الحاكم بعلمه
سواء في ذلك الامام و غيره و المجتمعان في إزار واحد مجردين و لا رحم بينهما
يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين فان تخلل التعزير مرتين حدا في الثالثة و
من قبّل غلاما بشهوة و ليس محرما له عزّر و التوبة قبل إقامة البينة تسقط الحد لا
بعدها و لو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم بين الحدّ و تركه.
[المطلب الثاني في السحق]
المطلب
الثاني في السحق و يجب به جلد مأة على البالغة العاقلة حرة كانت أو امة مسلمة أو
كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة (2)
قال
قدس اللّه سره: فان تكرر (الى قوله) في الثالثة.
[1] أقول: هذا في غير
الموقب و الأول قول الشيخ في النهاية و ابى الصلاح و ابن البراج و قال ابن إدريس
يقتل في الثالثة و الأقوى عندي الأول لما تقدم.
المطلب
الثاني في السحق قال قدس اللّه سره: و يجب به (الى قوله) أو مفعولة.
[2] أقول: الأول قول
السيد المرتضى و المفيد و ابى الصلاح و ابن إدريس و المصنف و هو الأقوى عندي و
الثاني قول الشيخ في النهاية و ابن البراج (لنا) أصالة براءة الذمة و ما رواه
زرارة عن الصادق (ع) قال السحاقة تجلّد[1] (احتج الشيخ) بما
رواه محمد بن أبي- حمزة و هشام و حفص عن الصادق (ع) انه دخل عليه نسوة فسألته
امرأة منهن عن السحق