responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 499

منفردات و لا منضمات و الإقرار يثبت به التعزير و الذبح و الإحراق أو البيع في غير البلدان كانت الدابة له و الّا ثبت التعزير خاصة و لو تكرر الفعل و التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.

[خاتمة]

خاتمة من استمنى بيده عزر بما يراه الامام، و روى ان أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب يده حتى احمرت و زوّجه من بيت المال (1) و يثبت بشهادة عدلين و لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا و بالإقرار مرة على رأى. (2)


ورد النص على خصوصيته و خالف فيه ابن إدريس حيث قال يثبت بالإقرار مرّتين و الظاهر منه انه لا يثبت بالأقل و كذا فهمه صاحب الشرائع.

قال قدس اللّه سره: خاتمة من استمنى (الى قوله) من بيت المال.

[1] أقول: الأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا و الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوّجه من بيت المال [1] و روى الشيخ أيضا عن احمد بن محمد عن البرقي (الوشاء- خ ل) عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال اتى على عليه السّلام برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت و لا أعلم إلّا قال و زوّجه من بيت المال [2]

قال قدس اللّه سره: و بالإقرار على رأى.

[2] أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب و هو الأقوى عندي لعموم قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [3] و هو عام في الإقرار و المقرّ و المقرّ به إجماعا و قال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرّتين ففهم منه شيخنا أبو القاسم بن سعيد رحمه اللّه انه لا يثبت بأقل فنسبه إلى الوهم.


[1] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب نكاح البهائم

[2] ئل ب 3 خبر 2 من أبواب نكاح البهائم

[3] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست