اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 36
و لو حلف ان يدخل لم يبرّ الّا بدخوله كله و لو حلف ان لا يدخل لم
يحنث بدخول بعضه كرأسه و يده و لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا و
لبسه لم يحنث.
[المطلب السادس الكلام]
المطلب
السادس الكلام لو قال و اللّه لا كلمتك فتنح عنى حنث بقوله (تنحّ عنى) دون الأول و
لو قال ابدا لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا و لو علل مثل
لأنك حاسد أو مفسد فإشكال (1) و يحنث لو شتمه و لو كاتبه لم يحنث و كذا لو راسله
أو أشار إشارة مفهمة و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال. (2)
رحمه اللّه في الخلاف ما هو التسري- الاولى ان يقال انه عبارة عن الوطي و التخدير
فيه (لأن) الجارية ضربان سرية و خادمة فإذا خدّرها و وطئ فقد تسرى و ترك الاستخدام
و قوى في المبسوط انه إذا جامع و انزل فقد تسرى سواء حصّنها أو لم يحصّنها و
المختار ما اختاره المصنف في المختلف و هو الاعتماد على العرف.
المطلب
السادس الكلام قال قدس اللّه سره: و لو قال و اللّه لا كلمتك (الى قوله) فإشكال.
[1]
[1] أقول: ينشأ (من)
حيث انه تتمة اليمين لعدم استقلاله بنفسه (و من) حيث ان اليمين بدونه جملة يحسن
السكوت عليها و يفيد فائدة تامة فلا يكون من تتمتها بل هي تمام له لا العكس فيحنث.
قال قدس
اللّه سره: و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال
[2] أقول: إذا حلف ان
يهاجر زيدا فكاتبه (هل) يحنث أم لا ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ (من) ان مهاجرة
المؤمن لا لمقتضى شرعي حرام أو مكروه- قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لا
يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث و السابق أسبقهما إلى الجنة[1] فهل يرتفع
الإثم أو الكراهية بالمكاتبة أو لا فيه قولان (فعلى الأول) يحنث (و على الثاني) لا
(احتج) الأولون
[1]
سنن ابى داود (ج 4) باب فيمن يهجر أخاه المسلم- الى قوله فوق ثلاثة أيام ثم قال
يلتقيان فيعرض هذا و يعرض هذا و خبرهما الذي يبدء بالسلام.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 36