responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 36

و لو حلف ان يدخل لم يبرّ الّا بدخوله كله و لو حلف ان لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه كرأسه و يده و لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا و لبسه لم يحنث.

[المطلب السادس الكلام]

المطلب السادس الكلام لو قال و اللّه لا كلمتك فتنح عنى حنث بقوله (تنحّ عنى) دون الأول و لو قال ابدا لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا و لو علل مثل لأنك حاسد أو مفسد فإشكال (1) و يحنث لو شتمه و لو كاتبه لم يحنث و كذا لو راسله أو أشار إشارة مفهمة و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال. (2)


رحمه اللّه في الخلاف ما هو التسري- الاولى ان يقال انه عبارة عن الوطي و التخدير فيه (لأن) الجارية ضربان سرية و خادمة فإذا خدّرها و وطئ فقد تسرى و ترك الاستخدام و قوى في المبسوط انه إذا جامع و انزل فقد تسرى سواء حصّنها أو لم يحصّنها و المختار ما اختاره المصنف في المختلف و هو الاعتماد على العرف.

المطلب السادس الكلام قال قدس اللّه سره: و لو قال و اللّه لا كلمتك (الى قوله) فإشكال. [1]

[1] أقول: ينشأ (من) حيث انه تتمة اليمين لعدم استقلاله بنفسه (و من) حيث ان اليمين بدونه جملة يحسن السكوت عليها و يفيد فائدة تامة فلا يكون من تتمتها بل هي تمام له لا العكس فيحنث.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال

[2] أقول: إذا حلف ان يهاجر زيدا فكاتبه (هل) يحنث أم لا ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ (من) ان مهاجرة المؤمن لا لمقتضى شرعي حرام أو مكروه- قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث و السابق أسبقهما إلى الجنة [1] فهل يرتفع الإثم أو الكراهية بالمكاتبة أو لا فيه قولان (فعلى الأول) يحنث (و على الثاني) لا (احتج) الأولون‌


[1] سنن ابى داود (ج 4) باب فيمن يهجر أخاه المسلم- الى قوله فوق ثلاثة أيام ثم قال يلتقيان فيعرض هذا و يعرض هذا و خبرهما الذي يبدء بالسلام.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست