responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 200

للابن عشرون من اثنين و سبعين و هي السدس و التسع- و للأب اثنى عشر و هي السدس- و للأم عشرة و هي تسع و ربع تسع و لا يتغير سهامهم، و انما تصير مقسومة على اثنين و سبعين، و لو كان ربع كل واحد منه حرّا زدت على الستة مثلها (1)

[ (الثامن) ابن نصفه حرّ و أمّ حرّة]

(الثامن) ابن نصفه حرّ و أمّ حرّة للأم على تقدير حرّية الولد السدس و على تقدير رقيته المال فلها نصف ذلك و هو نصف و نصف سدس (2)، و للابن (تارة) خمسة أسداس (و تارة) يمنع فله نصف خمسة أسداس و هو ثلث و نصف سدس، و لو كان بدل الأم أختا حرّة فالمال بينهما نصفان (3)

[ (التاسع) ابن نصفه حرّ و ابن ابن حرّ المال بينهما بالسوية]

(التاسع) ابن نصفه حرّ و ابن ابن حرّ المال بينهما بالسوية


ثلثي ذلك السهم و قد ذكر المصنف الضرب و القسمة و ما يصل الى كل واحد منهم و الباقي و هو ثلاثون للأقارب سدسها و ربعها و لم يذكره المصنف لوضوحه.

قال قدس اللّه سره: و لو كان ربع كل واحد (الى قوله) مثلها.

[1] أقول: إنما زدنا على الستة مثلها (لأنه) إذا حصل لواحد بنصفه الحرّ سهم يحصل له بربع حرّيته نصف ذلك السهم (و إذا تقرر ذلك فنقول) إذا زدنا على الستة مثلها صار اثنى عشر فتضربها في ثمانية تبلغ ستة و تسعين للابن عشرون من ستة و تسعين ثمنها و ثلثا ثمنها و للأب اثنا عشر ثمنها و للأمّ عشرة نصف سدسها و ثمن سدسها و الباقي و هو أربعة و خمسون للأقارب ثلثها و ربعها.

قال قدس اللّه سره: ابن نصفه حرّ (الى قوله) و نصف سدس

[2] أقول: أصل المسألة اثنى عشر (لان) فيه نصف سدس فللأمّ السدس في حال سهمان و جميع المال في حال اثنى عشر فلها نصف ذلك و هو نصف سدس و هو سهم واحد فالجميع سبعة و للابن خمسة أسداس في حال هو عشرة و تارة يمنع فله نصف ذلك و هو ثلث هو أربعة و نصف سدس هو سهم واحد فالجميع خمسة.

قال قدس اللّه سره: و لو كان بدل الأم (إلى قوله) نصفان.

[3] أقول: هذه المسألة مبنيّة على انّ من جزئه حرّ يرث بقدر ما فيه من الحرّية خاصة و لا يمنع القريب و ان بعد (إذا تقرر ذلك فنقول) لو كان كله حرّا كان له المال فإذا كان نصفه حرّا كان له نصف المال و يكون النصف الآخر للأخت.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست