اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 182
و لو امره عاقل كبير ببط خراجة أو قطع سلعة[1] فمات ورثه، و إذا قتل العادل الباغي ورثه، و المشارك
في القتل كالقاتل امّا الناظر و الممسك ففيهما اشكال (1)، و لو شهد مع جماعة ظلما
فقتل يرث و ان كان الحق ثبت بغيره لو لم يشهد اما لو شهد بعد الحكم لم يمنع و لو
جرح احد الولدين أباه و الآخر امّه ثم ماتا دفعة و لا وارث سواهما فلكل منهما مال
الذي لم يقتله و القصاص على صاحبه، و لو عفى أحدهما فللآخر قتل العافي و يرثه و لو
بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه و ورثه، و لو قتل أكبر الإخوة الثاني و
الثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر و له قتل الثالث و ليس للثالث قتله الا ان
يدفع اليه نصف الدية.
[المطلب الثالث في الرق]
المطلب
الثالث في الرق و هو يمنع من الإرث في الوارث و الموروث فلو مات عبد لم يرثه أحد
لأن ماله لمولاه، و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية و كان
الباقي لمولاه و لو مات حرّ و خلّف وارثا مملوكا لغيره و آخر حرا فالميراث للحرّ و
ان بعد كضامن الجريرة دون الرق و ان قرب كالولد، و لو تقرب الحرّ بالمملوك لم يمنع
و ان منع السبب،
عندي و عند والدي و جدي قول ابن الجنيد لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث[1] خص بدليل
الخطاء و هو مبنى على ان اللام للجنس و انّه في اسم الجنس للعموم و استلزام قصد
السبب قصد المسبب هنا يستلزم كون شبيه العود عمدا و هو ممنوع و لو سلم فإنما يصح
على تقدير العلم بالسببية و كونه من اللوازم البيّنة و الكل ممنوع.
قال قدس
اللّه سره: و المشارك (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
مشاركتهما للقاتل فكانا كالسبب إذ أحدهما محصّل شرط و الآخر لنفى المانع و
للمناسبة كالقاتل و المنع في الممسك أقوى (لأنه) جزء السبب (و من) ان النص انما
ورد في القاتل و هما ليسا بقاتل و الأقوى عندي المنع.
[1]
الخراج (بضم المعجمة) كل ما يخرج بالبدن من دمل و نحوه (أقرب المراد) و السلعة
زيادة تحدث في الجسد كالغدة (صحاح)