responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 547

دفع الدابة الصائلة عن نفسه و لا ضمان لو تلفت، و لو انتزع المعضوض يده فسقطت اثنان العاض فلا ضمان و له تخليص نفسه باللكم و الجرح فان لم يمتنع جاز قتله و لا يرتقي إلى الأصعب إلّا مع الحاجة إليه فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن.

و لو أدّب زوجته على الوجه المشروع قيل يضمن لأن التأديب مشروط بالسلامة و يشكل بأنه من التعزير السائغ (1) (أما الصبي) لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في مالهما، و لو قطع سلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية، و لو كان مولى عليه ضمن الدية ان كان وليا كالأب و الجد و كذا الأجنبي و لا قصاص عليه و لو قتله في منزله و ادعى ارادة نفسه أو ماله و أنكر وارثه فأقام البينة انه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط الزمان لرجحان صدق المدعى و الفارسان إذا صال كل منهما على صاحبه ضمن ما يجنيه عليه فان كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكافّ الدفع فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع مع عدم تجاوز الحاجة و يضمن الآخر الجميع و لو تجارح اثنان و ادعى كل منهما الدفع حلف المنكر و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول الى برء فمات فإن أكرهه ضمن الدية، و لو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، و لو لم يكرهه فلا ضمان و كذا لو أمر إنسان غيره بذلك من غير إجبار.

[المقصد الثامن في حد المرتد]

المقصد الثامن في حد المرتد و فيه فصلان

[ (الأول) في المرتد]

(الأول) في المرتد و هو الذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أولا و هو يحصل (اما) بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كل فعل يدل على الاستهزاء صريحا (و اما) بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة (أو) على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سواء كان القول عنادا (أو) اعتقادا (أو) استهزاء و يشترط في المرتد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا عبرة بارتداد الصبي (نعم) يؤدب بما يرتدع به و كذا المجنون لا عبرة بردته،


قال قدس اللّه سره: و لو أدب (إلى قوله) الشائع.

[1] أقول: قوله (قيل يضمن) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست