responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 476

للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس لازما، و لو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية.

و إذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق و لو كانوا مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم و لا يثبت الزنا (و يحتمل) ان يجب الحد ان كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي فإن غير الظاهر مخفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط (1) و لو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم اجمع الحد و لا يختص الراجع بالحد و لا بالعفو و إذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه و لا بتكذيبه و لو أقرّ أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم يقبل توبته و لو مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها و يجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدع له و يستحب لهم ترك الإقامة و للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها و عن الإقرار به لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلك قبلت لعلك نظرت و هو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف و إذا تاب بعد قيام البينة لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره و ان تاب قبل قيامها سقط.

[الفصل الثالث في الحد]

الفصل الثالث في الحد و مطالبه أربعة

[ (الأول) في أقسامه]

(الأول) في أقسامه و هي ستة

[ (الأول) القتل]

(الأول) القتل و هو حد أربعة

[ (الأول) من زنا بذات محرم]

(الأول) من زنا بذات محرم كالأم و البنت


الأول لأنه حدّ مبنى على التخفيف.

قال قدس اللّه سره: و إذا لم يكمل شهود الزنا (الى قوله) تفريط.

[1] أقول: شهود الزنا لا يخلو حالهم من احد الحكمين (اما) وجوب الحد على المشهود عليه (أو) عليهم و يتفرع على ذلك انه إذا شهد دون الأربعة حدوا للفرية و إذا كمل العدد وردت شهادتهم للفسق كذلك، و لو لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم توقف الحاكم حتى يظهر الحال اما رد شهادة البعض يوجب حد الفرية على الباقين مطلقا على قول الانحصار الحكم فيما ذكرنا (قيل) ان كان ردّ الشهادة لأمر يعرفه الباقون حدوا لوجود المقتضى (و ان) كان لأمر خفي عنهم فلا حد عليهم إذ لم يقع منهم تفريط و التكليف بعدالة الشهود في نفس الأمر تكليف ما لا يطاق فلو أوجب حدهم لزم من ذلك إسقاط الحدود و الّا صح وجوب الحد عليهم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست