responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 268

[ (الثالثة) لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّا عند موت المورّث]

(الثالثة) لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيّا عند موت المورّث حتى انه لو ولد لستة أشهر من موت الواطى ورث و كذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم تتزوج نعم يشترط انفصاله حيا و لو ترك الميت ذا فرضين أعلى و أدون كأحد الزوجين أو الأبوين أعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى و حبس الباقي فإن سقط ميتا أكمل له و الا فلا و لو كان للميت ابن موجود اعطى الثلث و لو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس و لو خلّف ابنا و بنتا و حملا فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج الى الشذوذ في الحمل عشرة فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع التقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة و على تقدير كونه ذكرا خمسة و على تقدير كونه أنثى أربعة و على تقدير كونه خنثى تسعة و على تقدير كونه ذكرين سبعة و على تقدير كونه أنثيين خمسة و على تقدير كونه خنثيين اثنا عشر و على تقدير كونه ذكرا و أنثى ستة و على تقدير كونه ذكرا و خنثى ثلاثة عشر و على تقدير كونه خنثى و أنثى أحد عشر تضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم احد عشر في المرتفع و هو احد و تسعون يكون ألفا و واحدا ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف و خمسة ثمّ وفق التسعة في اثنى عشر يكون ستة و ثلاثين تضربها في خمسة آلاف و خمسة تصير مأة ألف و ثمانين ألف و مائة و ثمانين سهما.


أنثى فإذا كان أنثى لو تعدد لكان زوجهما قد جمع بين الأختين و هو محال و عندي في جواز نكاحهما نظر و على جواز النكاح و كونهما واحدا يكفي في الإيجاب و القبول لفظ أحدهما فلو تمانعا بان يوجب أحدهما و يمنع الآخر أو يقبل أحدهما و يمتنع الآخر فإشكال ينشأ (من) ان ترجيح أحدهما ترجيح من غير مرجح و الاولى اعتبار اتّفاقهما و كذا في البيوع و سائر العقود (ه‌) لو جنى أحدهما لم يقتصّ منه و ان كان عمدا لما يتضمّن من التعدّي إلى الآخر و إيلامه و إتلافه، و لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما.

و لو قتلا واحدا هل يرد ما فضل عن دية واحد لو انتبه أحدهما دون الآخر إشكال ينشأ (من) جعل الشارع الافتراق في الانتباه بإيقاظ أحدهما دليلا على الاثنينية و الدليل لا بد ان يكون مستلزما للمدلول و الا لم يصلح للدلالة (و لان) الشارع رتب عليه أثره فورثهما ميراث اثنين و زاحم بهما الورثة فلو لم يكونا اثنين لكان قد جعل ما ليس بسبب‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست