responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 45

و الكثير واحد فلو حلف ان لا يكلمه دهرا يبرّ باللحظة و لو قال لا كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد و لو حلف ان يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث ان أراد عدم تجاوز ذلك الوقت و الّا حنث و لو كان غير القضاء حنث بتعجيله.

[الفصل الرابع في اللواحق]

الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الإثبات الإتيان بجزئيّ من الماهية في وقت مّا و لا بد في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات الّا ان يعين جزئيا معينا أو وقتا بعينه، و إذا حلف ليفعلن لم يجب البدار بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان و هو غلبة الظن بالوفاة فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه، و يتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف الّا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان و دخلت الدابة أو السفينة أو الحامل باذنه و لو سكت مع القدرة فكذلك على اشكال (1)، و لا يتحقق الحنث بالإكراه و لا مع السهو و لا مع الجهل و الحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم كما انّ الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب، و يجوز ان يتأول في يمينه إذا كان مظلوما، و لو تأول الظالم لم ينفعه و التأويل ان يأتي بكلام و يقصد به غير ظاهره مما يحتمله مثل ان


هنا انه انما يحنث بالتأخير إلى وقت يفوت بموت أحدهما فعند الموت يتحقق الحنث (لان) هذا هو المتيقن و غيره الأصل فيه براءة الذمة (و انا أقول) ان حصل حقيقة عرفية حمل عليها بلا كلام و ان لم يحصل فالحق اختيار المصنف هنا (الثانية) لو قال لا كلمته حينا أو زمانا فالبحث كما تقدم.

الفصل الرابع في اللواحق قال قدس اللّه سره: و يتحقق الحنث (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه هل يصدق عليه انه فعله حقيقة أم لا (لان) هذه حركة بالعرض فإذا صدق عليه فعلها حقيقة حنث و الا فلا (و أيضا) فإن سكوته يدل على الرضا و لهذا اثبتوا الإجماع السكوتي.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست