اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 45
و الكثير واحد فلو حلف ان لا يكلمه دهرا يبرّ باللحظة و لو قال لا
كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد و لو حلف ان يقضيه حقه في وقت فقضاه
قبله لم يحنث ان أراد عدم تجاوز ذلك الوقت و الّا حنث و لو كان غير القضاء حنث
بتعجيله.
[الفصل الرابع في اللواحق]
الفصل
الرابع في اللواحق يكفي في الإثبات الإتيان بجزئيّ من الماهية في وقت مّا و لا بد
في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات الّا ان يعين جزئيا معينا
أو وقتا بعينه، و إذا حلف ليفعلن لم يجب البدار بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات
الإمكان و هو غلبة الظن بالوفاة فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه، و يتحقق الحنث
بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف الّا يدخل فركب دابة أو
قعد في سفينة أو حمله انسان و دخلت الدابة أو السفينة أو الحامل باذنه و لو سكت مع
القدرة فكذلك على اشكال (1)، و لا يتحقق الحنث بالإكراه و لا مع السهو و لا مع
الجهل و الحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم كما انّ الحلف على الإثبات
يقتضي الوجوب، و يجوز ان يتأول في يمينه إذا كان مظلوما، و لو تأول الظالم لم
ينفعه و التأويل ان يأتي بكلام و يقصد به غير ظاهره مما يحتمله مثل ان
هنا انه انما يحنث بالتأخير إلى وقت يفوت بموت أحدهما فعند الموت يتحقق الحنث
(لان) هذا هو المتيقن و غيره الأصل فيه براءة الذمة (و انا أقول) ان حصل حقيقة
عرفية حمل عليها بلا كلام و ان لم يحصل فالحق اختيار المصنف هنا (الثانية) لو قال
لا كلمته حينا أو زمانا فالبحث كما تقدم.
الفصل
الرابع في اللواحق قال قدس اللّه سره: و يتحقق الحنث (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه هل يصدق عليه انه فعله حقيقة أم لا (لان) هذه حركة بالعرض فإذا صدق عليه فعلها
حقيقة حنث و الا فلا (و أيضا) فإن سكوته يدل على الرضا و لهذا اثبتوا الإجماع
السكوتي.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 45