responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 204

و هذا ضابط كلى يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها كثيرة لا تنحصر

[ (الثاني عشر) لو اشترى و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما]

(الثاني عشر) لو اشترى و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما. (1)


يمنعها من الثمن الزائد فنصف حرّيتها يمنعها من نصف ذلك الثمن فيكون لها ثمن و نصف ثمن فتصح من مأة و ثمانية و عشرين (لان) نصف الثمن من ستة عشر فإذا أخذنا ثمنها و نصف ثمنها و هو ثلاثة للزوجة يبقى ثلاثة عشر للبنت ربعها و ثمنها لأنها لو كان كلها حرّا كان لها ثلاثة أرباع الباقي بعد نصيب الزوجية فإذا كان نصفها حرّا كان لها نصف ذلك بعد نصيبها و ليس للثلاثة عشر ثمن صحيح فيضرب ثمانية في أصل الفريضة و هي ستة عشر يبلغ مأة و ثمانية و عشرين للزوجة ثمنها ستة عشر و نصف ثمنها و هو ثمانية و مجموعهما أربعة و عشرون يبقى مأة و أربعة للبنت ربعها ستة و عشرون و ثمنها ثلاثة عشر يكمل لها تسعة و ثلاثون و الباقي من الباقي و هو خمسة و ستون للام و هو نصف الباقي و ثمنه.

(د) لو كان مع البنت التي نصفها حرّ أخ من الام كان لها النصف بالفرض و الرد و للأخ من الام نصف السدس (لانه) لو كان كلها حرّا منعته عن جميع السدس فإذا كان نصفها حرّا حجبته عن نصف السدس هذا إذا لم نقل بحجب المرتبة الثانية إذا كان احد من المرتبة الاولى من الوارث بعضه حرّ كما سبق فتصح من اثنى عشر للبنت نصفها ستة و للأخ من الام واحد من اثنى عشر و الباقي و هو خمسة لباقي الأقارب فإن قلنا بالحجب كان الجميع للبنت كما سبق.

قال قدس اللّه سره: لو اشترى و أعتق (إلى قوله) بطلانهما.

[1] أقول: تقرير المسألة ان شخصا مات و لا وارث حرّ له ظاهرا فظن عدم الوارث و له ابن عبد لغيره فاشترى الحاكم من التركة بالعين ابنه ثم أعتق فظهر حرّ وارث غيره (فان قلنا) انه انما ينعتق بالإعتاق لنص الأصحاب على انه يشترى و يعتق و المشتري الحاكم لا لنفسه بل للعتق و الإرث و هو يتولى القبول (فهل) يبطل الشراء و العتق أولا (يحتمل) الأول لانتفاع شرطهما و هو عدم الوارث (و يحتمل) الصحة لأن الخطاب للمكلفين انما هو بما يغلب على ظنهم بحسب الأمارات الشرعية فإذا كان الحاكم قد فتش و استفحص‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست