responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 236

[تتمة]

تتمة لو خلف عمة لأب هي خالة لأم و عمة أخرى لأب و خالة أخرى لأب و أم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية و للخالة التي هي عمة سدس الثلث و للأخرى الباقي فالفريضة من ثمانية عشر لكل عمة ستة و للخالة العمة سهم آخر و للخالة الأخرى خمسة.

[الفصل الرابع في ميراث الأزواج]

الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد و ان نزل كذلك الربع و مع عدمهم


(لان) ما يحصل لابن العم من قبل أب الأب اثنان و ثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلثين تقسم بينهم أثلاثا ينكسر عليهم و كذلك ما يحصل لبنات بنت العمة الثلث و هو ستة عشر بينهم أثلاثا و لا ثلث صحيح لها- فتضرب ثلاثة في مأة و ثمانين يبلغ خمسمائة و أربعين فللأخوال الثلث مأة و ثمانون- سدس ذلك للخال من جهة أمّ و هو ذو القرابات الأربع و الباقي من الثلث و هو مأة و خمسون نصفها خمسة و سبعون لكل حافد من الخالتين من قبل الأب (أحدهما) ذو القرابات الأربع و النصف الآخر لابنى الخالة و العمة و أختهما و الثلثان و هو ثلاث مائة و ستون لبني الأعمام و العمات- ثلثهما لحوافد العمتين للأم أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف ذلك و هو نصيب عمته لام و ذلك ستون من مأة و عشرين هي ثلث الثلثين و النصف الآخر لحوافد العمة الأخرى من قبل الأمّ أعني الابنين و البنت و ثلثا الثلثين لحوافد العمين و العمة من جهة الأب يقسم بينهم أخماسا نصيب عم الأب يختص بذي القرابات الأربع و ذلك ستة و تسعون و خمسان لبني ابن العم الآخر و لبنات بنت العمة الآخرى من جهة الأب خمس فيكمل لذي القرابات الأربع مأتان واحد و ستون و لحوافد العمة و الخالة و هما الابنان و البنت بقرابتهم مأة و خمسة و ثلاثون لكل واحد منهم خمسة و أربعون و لحوافد العم الآخر و هم ثلاثة بني ابن عم من جهة الأب ستة و تسعون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم اثنان و ثلاثون و لبنات بنت العمة الأخرى من جهة الأب ثمانية و أربعون لكل منهم ستة عشر.

الفصل الرابع في ميراث الأزواج قال قدس اللّه سره: للزوج مع الولد (الى قوله) سواء دخل أولا.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست