اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 236
[تتمة]
تتمة لو
خلف عمة لأب هي خالة لأم و عمة أخرى لأب و خالة أخرى لأب و أم كان للعمتين من الأب
الثلثان بالسوية و للخالة التي هي عمة سدس الثلث و للأخرى الباقي فالفريضة من
ثمانية عشر لكل عمة ستة و للخالة العمة سهم آخر و للخالة الأخرى خمسة.
[الفصل الرابع في ميراث
الأزواج]
الفصل
الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد و ان نزل كذلك
الربع و مع عدمهم
(لان) ما يحصل لابن العم من قبل أب الأب اثنان و ثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا
الثلثين تقسم بينهم أثلاثا ينكسر عليهم و كذلك ما يحصل لبنات بنت العمة الثلث و هو
ستة عشر بينهم أثلاثا و لا ثلث صحيح لها- فتضرب ثلاثة في مأة و ثمانين يبلغ
خمسمائة و أربعين فللأخوال الثلث مأة و ثمانون- سدس ذلك للخال من جهة أمّ و هو ذو
القرابات الأربع و الباقي من الثلث و هو مأة و خمسون نصفها خمسة و سبعون لكل حافد
من الخالتين من قبل الأب (أحدهما) ذو القرابات الأربع و النصف الآخر لابنى الخالة
و العمة و أختهما و الثلثان و هو ثلاث مائة و ستون لبني الأعمام و العمات- ثلثهما
لحوافد العمتين للأم أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف ذلك و هو نصيب عمته لام و
ذلك ستون من مأة و عشرين هي ثلث الثلثين و النصف الآخر لحوافد العمة الأخرى من قبل
الأمّ أعني الابنين و البنت و ثلثا الثلثين لحوافد العمين و العمة من جهة الأب
يقسم بينهم أخماسا نصيب عم الأب يختص بذي القرابات الأربع و ذلك ستة و تسعون و
خمسان لبني ابن العم الآخر و لبنات بنت العمة الآخرى من جهة الأب خمس فيكمل لذي
القرابات الأربع مأتان واحد و ستون و لحوافد العمة و الخالة و هما الابنان و البنت
بقرابتهم مأة و خمسة و ثلاثون لكل واحد منهم خمسة و أربعون و لحوافد العم الآخر و
هم ثلاثة بني ابن عم من جهة الأب ستة و تسعون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم اثنان و
ثلاثون و لبنات بنت العمة الأخرى من جهة الأب ثمانية و أربعون لكل منهم ستة عشر.
الفصل
الرابع في ميراث الأزواج قال قدس اللّه سره: للزوج مع الولد (الى قوله) سواء دخل
أولا.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 236