responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 12

يحلف ان لا يتزوج على امرأة أو لا يتسرى. و لا تنعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية و لا يجب فيها كفارة و ان كذب متعمدا و هي الغموس.

و انما تنعقد على المستقبل و لا تنعقد على فعل الغير لا في حق الحالف و لا المقسم عليه و لا على المستحيل و لا يجب بتركه كفارة و انما تنعقد على الممكن فان تجدد العجز انحلت كمن يحلف ليحج عامه فيعجز.

و اليمين (اما) واجبة مثل ان تتضمن تخليص معصوم الدم من القتل (و اما) مندوبة كالتي تتضمن الصلح بين المتخاصمين (و اما) مباحة كالتي تقع على فعل مباح ما لم تكثر (و اما) مكروهة كالمتعلقة بفعل المكروه (و اما) محرمة كالكاذبة و المتعلقة بفعل الحرام.

و الايمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة و يتأكد الكراهية في الغموس على قليل من المال و قد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن إنسان أو ماله أو عرضه لكن ان كان يحسن التورية وجب ان يورّي ما يخلص به من الكذب و لو لم يحسن جاز الحلف و لا اثم و لا كفارة.

[المطلب الثاني في المتعلقة بالمأكل و المشرب]

المطلب الثاني في المتعلقة بالمأكل و المشرب

[ (قاعدة)]

(قاعدة) مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف اليه سواء نوى ما يوافق الظاهر أو يخالفه كالعام يريد به الخاص كأن يحلف لا آكل كل لحم و ينوى به نوعا معينا و كالعكس مثل ان يحلف لا شربت لك ماء من عطش و يريد به قطع


كان) من الطاعات وجب عليه تقديم الإسلام و فعله لامتناع وقوع الطاعة من الكافر لأن الطاعة ملزومة للثواب و هو منتف من الكافر فيمتنع منه الملزوم (و ان كان) غير طاعة وجب عليه فعله مطلقا و متى حنث وجبت عليه الكفارة لوجود المقتضى و لكن لا يصح منه أدائها إلا بتقديم الإسلام عليه فان أسلم بعد الحنث سقطت الكفارة عنه لقوله عليه السلام الإسلام يجب ما قبله (و اعلم) ان الحنث في اليمين انما يتحقق إذا قيدت بوقت معين و خرج و لم يفعل أو بشرط يحلف انه يفعل حاله أو بعده بلا فصل و لم يفعل و الحق‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست