responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 425

بالحمام و أشباه ذلك من الإفراط في المزاح ترد شهادته (لان) ذلك يدل على ضعف في عقله أو قلة موالات فيه و كل ذلك يسقط الثقة بقوله

[ (السادس) طهارة المولد]

(السادس) طهارة المولد.

و لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (و قيل) تقبل في الشي‌ء الدون مع صلاحه (1)، و لو- جهلت حاله قبلت شهادته و ان طعن عليه

[ (السابع) انتفاء التهمة]

(السابع) انتفاء التهمة

[و أسبابها ستة]

و أسبابها ستة

[ (الأول) ان يجر بشهادته اليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه]

(الأول) ان يجر بشهادته اليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه و يقبل في غيره و الوصي فيما هو وصى فيه و يقبل في غيره و المدين يشهد للمحجور عليه و لو لم يكن محجورا عليه قبلت و السيد لعبده المأذون أو يشهد ان فلانا جرح مورثه أو العاقلة يجرح شهود جناية


قال قدس اللّه سره: و لا تقبل شهادة (إلى قوله) مع صلاحه.

[1] أقول: اختلف الأصحاب في شهادة ولد الزنا على أقوال ثلاثة (ألف) انه لا يقبل مطلقا و هو اختيار السيد المرتضى و الشيخ في الخلاف و المفيد و ابن البراج و ابن الجنيد و ابن إدريس (ب) قال الشيخ في النهاية ان كان عدلا قبلت شهادته في الشي‌ء الدون (ج) ان كان عدلا قبلت شهادته في الزنا و غيره نقله الشيخ في المبسوط عن قوم قال و هو قوى لكن اختيار أصحابنا يدل على انه لا يقبل شهادته (و احتج الأولون) بوجوه (الأول) ان الشهادة من المناصب الجليلة كما تقدم و هو ناقص فلا يليق به كالامامة فكما لا يجوز ان يكون اماما لا يجوز ان يكون شاهدا و لرواية عبيد بن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال سمعته يقول لو انّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد الزنا نحددنهم جميعا لانه لا يجوز شهادته و لا يؤمّ الناس [1].

(الثاني) ما رواه أبو بصير عن الصادق (الباقر- خ ل) عليه السّلام قال سألته عن ولد الزنا أ تجوز شهادته قال لا قلت ان الحكم يزعم انه يجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه [2] و هذا الدعاء يدل على ان الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة (الثالث) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال لا يجوز شهادة ولد الزنا [3] و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا قال لا و لا عبد [4] (الرابع) قال النبي صلّى اللّه عليه و آله‌


[1] ئل ب 33 خبر 4 من كتاب الشهادات و فيه عبيد بن زرارة عن أبيه عنه عليه السلام.

[2] ئل ب 33 خبر 1 من كتاب الشهادات و فيه عن ابى بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام إلخ

[3] ئل ب 33 خبر 3 من كتاب الشهادات.

[4] ئل ب 33 خبر 6 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست