اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 425
بالحمام و أشباه ذلك من الإفراط في المزاح ترد شهادته (لان) ذلك
يدل على ضعف في عقله أو قلة موالات فيه و كل ذلك يسقط الثقة بقوله
[ (السادس) طهارة المولد]
(السادس)
طهارة المولد.
و لا تقبل
شهادة ولد الزنا مطلقا (و قيل) تقبل في الشيء الدون مع صلاحه (1)، و لو- جهلت
حاله قبلت شهادته و ان طعن عليه
[ (السابع) انتفاء التهمة]
(السابع)
انتفاء التهمة
[و أسبابها ستة]
و أسبابها
ستة
[ (الأول) ان يجر بشهادته
اليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه]
(الأول)
ان يجر بشهادته اليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه و يقبل في
غيره و الوصي فيما هو وصى فيه و يقبل في غيره و المدين يشهد للمحجور عليه و لو لم
يكن محجورا عليه قبلت و السيد لعبده المأذون أو يشهد ان فلانا جرح مورثه أو
العاقلة يجرح شهود جناية
قال
قدس اللّه سره: و لا تقبل شهادة (إلى قوله) مع صلاحه.
[1] أقول: اختلف
الأصحاب في شهادة ولد الزنا على أقوال ثلاثة (ألف) انه لا يقبل مطلقا و هو اختيار
السيد المرتضى و الشيخ في الخلاف و المفيد و ابن البراج و ابن الجنيد و ابن إدريس
(ب) قال الشيخ في النهاية ان كان عدلا قبلت شهادته في الشيء الدون (ج) ان كان
عدلا قبلت شهادته في الزنا و غيره نقله الشيخ في المبسوط عن قوم قال و هو قوى لكن
اختيار أصحابنا يدل على انه لا يقبل شهادته (و احتج الأولون) بوجوه (الأول) ان
الشهادة من المناصب الجليلة كما تقدم و هو ناقص فلا يليق به كالامامة فكما لا يجوز
ان يكون اماما لا يجوز ان يكون شاهدا و لرواية عبيد بن زرارة عن الباقر عليه
السّلام قال سمعته يقول لو انّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد الزنا
نحددنهم جميعا لانه لا يجوز شهادته و لا يؤمّ الناس[1].
(الثاني) ما
رواه أبو بصير عن الصادق (الباقر- خ ل) عليه السّلام قال سألته عن ولد الزنا أ
تجوز شهادته قال لا قلت ان الحكم يزعم انه يجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه[2] و هذا
الدعاء يدل على ان الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة (الثالث) عن محمد بن
مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال لا يجوز شهادة ولد الزنا[3] و في
الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا قال لا و
لا عبد[4] (الرابع) قال النبي صلّى اللّه عليه و آله
[1]
ئل ب 33 خبر 4 من كتاب الشهادات و فيه عبيد بن زرارة عن أبيه عنه عليه السلام.
[2] ئل ب
33 خبر 1 من كتاب الشهادات و فيه عن ابى بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام إلخ