اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 192
[الثالث ابن
حرّ و آخر نصفه حر]
الثالث
ابن حرّ و آخر نصفه حر (فعلى الأول) للحرّ ثلثاه و للآخر ثلثه (و على الثاني)
النصف بينهما بالسوية و للحرّ الباقي فيكون له ثلاثة أرباع و للآخر الربع و لو
نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك (لان) للحرّ المال في حال و نصفه في حال فله نصفهما
و هو ثلاثة أرباع و للآخر نصفه في حال فله نصف ذلك و هو الربع و لو خاطبتهما لقلت
للحرّ لك المال لو كان أخوك رقّا و نصفه لو كان حرا فقد حجبك بحريته عن النصف
فنصفها يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع و يقال للآخر لك النصف لو كنت حرا فإذا
كان نصفك حرا فلك الربع. (1)
[الرابع ابن ثلثاه حرّ و
آخر ثلثه حر]
الرابع
ابن ثلثاه حرّ و آخر ثلثه حر (فعلى الأول) المال بينهما أثلاثا (و على الثاني)
بينهم التركة بحسب ما فيهم من الحرية و الرقية فإذا كان ولدان نصف كل واحد منهما
حرّ أخذنا نصف المال قسّمنا بينهما نصفين و إذا كان معهما ابن آخر ثلثه حر تقسم
الثلث بينهم أثلاثا و السدس بين الذين نصف كل واحد منهما حر نصفين.
قال قدس
اللّه سره: ابن حر (الى قوله) فلك الربع.
[1] أقول: (الأول) هو
ان يقسم ما ورثاه على قدر ما في كل واحد منهما من الحرية فهيهنا إذا نسب النصف الى
مجموع الحرتين كان النصف ثلاثة فيقسم ما ورثاه و هو الكل أثلاثا للحرّ كله ثلثاه و
لمن نصفه حر الثلث (و على الثاني) و هو ان يؤخذ من المال نسبة أقلّهما حرية
فيتشاركان فيه لتساويهما فيه و يختص الزائد بالزائد (لأن) الزائد هو سبب استحقاق
الزائد و الذي نصفه حر لو كان منفردا لم يستحق الّا النصف و يمنع برقية نصفه عن
النصف الآخر (و الضابط) ان الوارثين إذا تساويا في نسبة النسب المعينة و في عدم الموانع
و لم يفضل أحدهما الشارع كانت تلك الإضافة سببا لملك كل واحد للكل مع انفراده و مع
اجتماعهما يستحق (يستحقان- خ ل) الكل كلما يستحقه كل واحد لو انفرد بالازدحام و مع
مانع لأحدهما يستحق الآخر الكل و لو منعه من البعض أو منع بعضه ازدحما فيما تساويا
فيه و اختص الخالي من المانع بما يمنع منه الآخر بالمانع الذي اختص به.
قال قدس
اللّه سره: ابن ثلثاه حر (الى قوله) مع عدمهم.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 192