responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 741

فيقسم عشرة على تسعة و نصف (فعلى الأول) ما يخص خمسة و (على الثاني) ما يخص أربعة و نصف و لو كانت احدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته و كان له مطالبة الآخر بنصف جنايته.

[الباب الثالث في محل الواجب]

الباب الثالث في محل الواجب القتل ان كان عمدا و تراضى الجاني و الأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله فان مات أخذت من تركته فان هرب قيل أخذت من عاقلته (1) و ان كان شبيه عمد ففي ماله أيضا و ان كان خطاء فالدية على العاقلة.


و انقص النصف الذي دخل في ضمان الثاني نصفا آخر و لم يضمنه الثاني فيتعين ان يضمنه هو فلا يرد وجوب زيادة عليه على جنايته لان جنايته نصف نفس قيمتها عشرة (لأن) الجنايات قد تنجر إلى إيجاب الزيادات كما إذا قطع يدي عبد و جاء آخر فقتله (و اعترض) بان قاطع اليدين لا شركة له في القتل و القتل قاطع اثر القطع واقع موقع الاندمال و الأول له شركة في القتل مع الثاني فلم يكن جاريا مجرى الاندمال بالنسبة إلى القطع.

الباب الثالث في محل الواجب قال قدس اللّه سره: القتل ان كان عمدا (الى قوله) من عاقلته.

[1] أقول: إذا هرب الحر القاتل عمدا مكافئا له في الدم ما حكمه اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال (الأول) قال الشيخ في النهاية تؤخذ الدية من ماله فان لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون الدية و تبعه ابن البراج و السيد و ابن الزهرة و ادعى عليه الإجماع و نحوه قال أبو الصلاح (الثاني) سقوط القصاص لا الى بدل سواء كان القاتل غنيا أو فقيرا فلا تجب في ماله و لا على غيره و هو قول ابن إدريس و قواه الشيخ في الخلاف و قال في المبسوط و قال قوم يسقط القود الى غير مال و هو الذي يقتضيه مذهبنا (الثالث) ان كان له مال أخذ من ماله و الّا فلا شي‌ء على العاقلة و لا غيرهم و هو قول بعض الأصحاب و هو قوى و اختار والدي في المختلف و ابن الجنيد قول الشيخ في النهاية و احتج عليه بوجوه (الأول) قوله تعالى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 741
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست