اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 400
تداعياه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل و الّا أقرع ان لم
ينكرهما معا و لا يقبل رجوعه بعد الانتساب و لا اعتبار بانتساب الصغير و ان كان
مميزا و نفقته قبل القرعة عليهما ثم يرجع من لم يلحقه القرعة به و لو اقام كل من
المدعيين بينه بالنسب حكم بالقرعة و لو اقام بينة ان هذا ابنه و آخر بيّنة انها
بنته فظهر خنثى فان حكم بالذكورية للبول فهو لمدعي الابن و بالأنوثية لمدعي
الأنثى.
[ (المقصد الثامن في بقايا
مباحث الدعاوي)]
(المقصد
الثامن في بقايا مباحث الدعاوي) و هي أربعة:
[الأول ما يتعلق بالدعاوي]
الأول ما
يتعلق بالدعاوي من كان له حق عقوبة لم يكن له استيفائه بنفسه بل يجب رفعه الى
الحاكم و لو لم يجد للجاحد مع عدم البينة الّا من غير الجنس و هو أكثر من حقه لم
تكن الزيادة مضمونة و لو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه له أرش النقب و لو كانت
دراهمه صحاحا فوجد مكسرة فإن رضي جاز، و لو كان بالعكس لم يجز بل يباع بالذهب ثم
يشترى به مكسرة و لو جحد من له عليه مثله جاز ان يجحد أيضا و ان اختلف جنس الحقين
ما لم يزد حق الجاحد فيقرّ غريمه بالباقي بعد إندار حقه أو قيمته.
و إذا
اقام المدعى البينة لم يكن للغريم إحلافه الّا ان يقدم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء
أو علمه بفسق الشهود على اشكال، (1)
لا يلحق بها بل به بمجرد إقراره و هو الأقوى عندي.
(المقصد
الثامن في بقايا مباحث الدعاوي) و هي أربعة: الأول في متعلق الدعاوي قال قدس اللّه
سره: و إذا اقام المدعى (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان فسق الشهود لا يلزم منه بطلان الحق فلا تناقض الدعوى (و لانه) يثير فتنة و
فسادا (و من) ان الخصم لو اعترف بذلك بطلت بينته و كذا لو ثبت بالبينة و كلما أبطل
الدعوى عنه مع الإقرار أو البينة فله الإحلاف عليه لجواز النكول و النكول اما
كالبينة أو كالإقرار و أيّما كان كان نافعا مزيلا للإلزام.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 400