responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 291

الأربع خمسة منها و لذي القرابة الواحدة واحد (و اما الستة) التي هي حصة الزوجة الثالثة- فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصى له المقر به و واحد لكل بنت من بنتيه و لعمها اثنان و لعمتها واحد

[ (الثاني)]

(الثاني) ماتت امرأة عن زوج و ثلاث بنين و أوصت لأجنبي بمثل ما للزوج الّا سدس المال (ثم مات) الزوج عن أخ لأمّ و أخوين و أخت لأب و اوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الأمّ إلّا ثمن المال (ثم مات الأخ) من الام عن زوجة و سبع بنات و اوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات الا نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج سهم و لكل ابن سهم و تضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين- تعطى الزوجة السدس المستثنى خمسة أسهم و لكل ابن خمسة يبقى عشرة تنقسم على خمسة للموصى له سهمان و لكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة و كذا الزوج و سهام ورثة الزوج ستة- لأخيه من الام سهم- و لكل أخ من الأب سهمان- و للأخت سهم- و تضيف إليها سهم الموصى له يصير سبعة تضربها في مخرج الثمن يصير ستة و خمسين سهما و سهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين تضربها في ثمانية يصير ستة و خمسين سهما فاضرب أصل سهام الورثة الاولى و هي ثلاثون في ثمانية أسهم يكون مأتين و أربعين لكل ابن ستة و خمسون و للموصى له ستة عشر و للزوج الموروث الثاني ستة و خمسون لأخيه لأمه الثمن المستثنى سبعة أسهم- و لكل أخ من الأب أربعة عشر- و للأخت سبعة يبقى أربعة عشر تنقسم على سبعة الموصى له و الورثة لكل منهم سهمان فلكل أخ للأب من الأصل و المستثنى ثمانية عشر- و للأخت تسعة- و للأخ من الأمّ تسعة- و للموصى له سهمان- ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية للزوجة سهم- و لكلّ بنت سهم- و تضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة تضربها في مخرج نصف السبع أربعة عشر- تكون مأة و ستة و عشرين سهما و سهام هذا الموروث تسعة من مأتين و أربعين سهما و تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مأة و ستة و عشرين سهما، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة (الأولى- خ ل) و هي مائتان و أربعون في أربعة عشر يكون ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستين- لكل ابن في الطبقة الاولى من هذه الجملة سبعمأة و أربعة و ثمانون سهما، و للموصى له معهم مائتان و أربعة و عشرون، و للزوج سبعمأة و أربعة و ثمانون ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان و اثنان و خمسون.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست