اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 571
القود (لانه) قتل مستقر الحيوة و لو قتل رجلا في دار الحرب على زيّ
أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص و تجب الدية و الكفارة، و لو قتل من ظن انه قاتل
أبيه فلا قصاص و تجب الدية و لو قال تيقنت ان ابى كان حيا وجب القود و لو ضرب
مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب.
[المقصد الثاني في شرائط
القصاص]
المقصد
الثاني في شرائط القصاص و هي خمسة (الأول) التساوي في الحرية أو الرق (الثاني) التساوي
في الدين (الثالث) انتفاء الأبوة عن المقتص منه (الرابع) المساواة في العقل
(الخامس) احترام المقتول (فهنا فصول)
[ (الأول) في الحرية]
(الأول)
في الحرية و فيه مطالب
[ (الأول) في جناية الأحرار
بعضهم على بعض]
(الأول)
في جناية الأحرار بعضهم على بعض، و يقتل الحر بالحر، و الحرة بالحرة و الحرة بالحر
و لا يؤخذ من تركتها شيء و الحر بالحرة بعد رد فاضل ديته، و لو امتنع الولي أو
كان فقيرا فالأقرب ان له المطالبة بدية الحرة إذ لا سبيل الى طل الدم (1)، و يقتص
للرجل من المرأة في الأطراف و لا رجوع فيه، و للمرأة من الرجل و لا رد ما لم تبلغ
ثلث دية الحر و يتساويان دية و قصاصا فإذا بلغت ثلث دية الحر سفلت المرأة و صارت
على النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت فلو قطع ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه
قصاصا، و لو قطع أربعا لم يقطع الأربع إلّا بعد ردّ دية إصبعين.
المقصد
الثاني في شرائط القصاص الى قوله فهنا فصول (الأول) في الحرية و فيه مطالب
(الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض.
قال قدس
اللّه سره: و الحر بالحرة (إلى قوله) الى طل الدم.
[1] أقول: و يحتمل
العدم (لان) موجب جناية العمد القصاص و الدية لا تثبت الّا صلحا و لم يحصل و
الأقوى عندي ان له المطالبة بالدية مع إعساره لا مع يساره و امتناعه
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 571