responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 751

[خاتمة]

خاتمة تجب كفارة الجمع في القتل عمدا ظلما للمسلم و من هو بحكمه من الأطفال و المجانين سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا و ان كان عبد القاتل و ان كان القتل خطاء أو عمد الخطاء فكفارة مرتبة ان كان القتل مباشرة و لا يجب لو كان تسبيبا كمن حفر بئرا فوقع فيها انسان فمات أو نصب سكينا في طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان فمات فإن الدية تجب على فاعل ذلك دون الكفارة و لا كفارة في قتل الكافر و ان كان قتله حراما كالذمي و المعاهد سواء كان عمدا أو خطاء و لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه فإن كان لا لضرورة فالقود ان كان عمدا و الدية ان كان خطاء و عليه الكفارة و ان ظنه كافرا فلا قود و عليه الكفارة دون الدية و لو بان أسيرا ضمن الدية و الكفارة لعجز الأسير عن التخلص.

و قاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفارة إجماعا و ان قتل قودا (قيل) لا تجب الكفارة في ماله (1) و لو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة و لا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه، و لو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة نظر أقربه العدم و الأقرب وجوبها على الذمي لكن تسقط بإسلامه (2) و على قاتل نفسه و لو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان و قاطع الطريق فلا كفارة و لو تصادمت الحاملان ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح فيه و الّا فلا كفارة فيه.


قال قدس اللّه سره: و قاتل العمد إذا أخذت (إلى قوله) في ماله.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال فيه في الناس من قال قاتل العمد انما تجب عليه الكفارة في ماله إذا أخذت منه الدية اما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه و هذا الذي يقتضيه مذهبنا و تبعه ابن إدريس و شيخنا نجم الدين بن سعيد حكى ذلك عن الشيخ و قال فيه إشكال ينشأ (من) كون القتل سببا و اختار المصنف في المختلف وجوب الكفارة و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو قتل صبي أو مجنون (الى قوله) بإسلامه.

[2] أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا قتل الصبي أو المجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست