اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 179
[المطلب
الثاني القتل]
المطلب
الثاني القتل القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، و لو كان بحق لم يمنع
و لو كان خطاء (قيل) ورث مطلقا (و قيل) يمنع مطلقا (و قيل) يمنع من الدية خاصة و
هو جيد (1) و لا فرق في ذلك بين مراتب النسب و السبب، و في اشتراط استقرار الحيوة
إشكال (2) و لو لم يكن
المطلب
الثاني القتل قال قدس اللّه سره: القاتل لا يرث (الى قوله) جيد.
[1] أقول: القاتل
عمدا ظلما لا يرث إجماعا و في الخطاء أقوال ثلاثة (ألف) يرث مطلقا اى من الدية و
التركة، و هو اختيار المفيد و سلار (ب) منعه مطلقا اى من الدية و التركة، و هو قول
ابن ابى عقيل (ج) منعه من الدية وارثه من باقي التركة، و هو اختيار الشيخ و ابن
الجنيد و المرتضى و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس و
اختاره والدي المصنف (و هو الأقوى عندي- خ) (احتج الأولون) بما رواه عبد اللّه بن
سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قتل امّه أ يرثها قال ان
كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها[1] (و احتج القائلون
بالثاني) بما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا ميراث للقاتل[2] و هذا عام
في القاتل و الأول عام في الدية و غيرها من التركة (و احتج القائلون بالثالث) بأنه
وجه الجمع بين الاخبار المطلقة.
قال قدس
اللّه سره: و في اشتراط استقرار الحيوة إشكال.
[2] أقول: أي لو كان
المقتول قبل قتله غير مستقر الحيوة ثم قتل هل يمنع القتل أولا إشكال ينشأ (من)
كونه في حكم الميت و الجناية عليه كالجناية على الميت فلا يكون مانعا من الإرث (و
من) انه قاتل لانه التقدير و كل قاتل لا يرث لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث[3] لا يقال
سبب الإرث معلوم و المانع مشكوك فيه و الأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل