responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 179

[المطلب الثاني القتل]

المطلب الثاني القتل القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، و لو كان بحق لم يمنع و لو كان خطاء (قيل) ورث مطلقا (و قيل) يمنع مطلقا (و قيل) يمنع من الدية خاصة و هو جيد (1) و لا فرق في ذلك بين مراتب النسب و السبب، و في اشتراط استقرار الحيوة إشكال (2) و لو لم يكن


المطلب الثاني القتل قال قدس اللّه سره: القاتل لا يرث (الى قوله) جيد.

[1] أقول: القاتل عمدا ظلما لا يرث إجماعا و في الخطاء أقوال ثلاثة (ألف) يرث مطلقا اى من الدية و التركة، و هو اختيار المفيد و سلار (ب) منعه مطلقا اى من الدية و التركة، و هو قول ابن ابى عقيل (ج) منعه من الدية وارثه من باقي التركة، و هو اختيار الشيخ و ابن الجنيد و المرتضى و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس و اختاره والدي المصنف (و هو الأقوى عندي- خ) (احتج الأولون) بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قتل امّه أ يرثها قال ان كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها [1] (و احتج القائلون بالثاني) بما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا ميراث للقاتل [2] و هذا عام في القاتل و الأول عام في الدية و غيرها من التركة (و احتج القائلون بالثالث) بأنه وجه الجمع بين الاخبار المطلقة.

قال قدس اللّه سره: و في اشتراط استقرار الحيوة إشكال.

[2] أقول: أي لو كان المقتول قبل قتله غير مستقر الحيوة ثم قتل هل يمنع القتل أولا إشكال ينشأ (من) كونه في حكم الميت و الجناية عليه كالجناية على الميت فلا يكون مانعا من الإرث (و من) انه قاتل لانه التقدير و كل قاتل لا يرث لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث [3] لا يقال سبب الإرث معلوم و المانع مشكوك فيه و الأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل‌


[1] ئل ب 9 خبر 4 من أبواب موانع الإرث

[2] ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موانع الإرث

[3] تقدم آنفا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست